مدونة نظام اون لاين

الرد على الموضوع

أضف مشاركة إلى الموضوع: السجن 4 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال لـ "الهاكرز الإلكتروني

رسائلك

اضغط هنا للدخول

 
 

يمكنك إختيار أيقونة لرسالتك من هذه القائمة

الخيارات الإضافية

  • سيتم تحويلها www.example.com إلى [URL]http://www.example.com[/URL].

عرض العنوان (الأحدث أولاً)

  • 25-04-2014, 08:47 PM
    MESH ABDULALH

    السجن 4 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال لـ "الهاكرز الإلكتروني

    أعلن المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، سلطان بن محمد المالك، أن مخترقي المواقع الإلكترونية "الهاكرز" الذين دمروا صفحات عدد من الشخصيات العامة أو الشركات على مواقع التواصل الاجتماعي أو الشبكة العنكبوتية، سيتعرضون للسجن أربع سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، وذلك بموجب لوائح مكافحة جرائم المعلومات التي اعتمدتها الهيئة في السنوات الأخيرة.
    وقال "المالك": "سيتم تطبيق هذه العقوبات بهدف تحقيق الأمن المعلوماتي، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسب الآلي والإنترنت، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة والاقتصاد الوطني.

    وخلال محاضرته عن جرائم المعلومات التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بجدة بقاعة صالح التركي، ظهر اليوم الخميس، قال "المالك": "النظام الذي تطبقه هيئة الاتصالات المكون من 16 مادة يحدد أشكال الجرائم الإلكترونية يستند إلى المرسوم الملكي الكريم رقم م/ 17 وتاريخ 8/ 3/ 1428هـ وهو ينص على السجن من عام إلى 10 سنوات، وغرامة مالية من 500 ألف إلى 5 ملايين ريال، وفق نوع الجريمة ومادتها".

    وأضاف: "عقوبة التنصت والدخول غير المشروع من أجل الابتزاز والتخريب والمساس بالحياة الخاصة تصل للسجن عام وغرامة 500 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين، والاستيلاء على أموال عبر الاحتيال، وسرقة المعلومات البنكية والائتمانية تصل عقوبتها إلى السجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، وغرامة لا تزيد عن مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

    وأردف "المالك": "الدخول غير المشروع لإلغاء أو إتلاف بيانات خاصة وإيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل وإعاقة الوصول إلى الخدمة "هاكرز" تتمثل عقوبته في السجن لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، وغرامة لا تتجاوز ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

    وتابع: "أما إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه؛ فيعاقب فاعله بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة لا تتجاوز ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

    وقال "المالك": "الترويج للإرهاب وصناعة المتفجرات وسرقة بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني، تصل عقوبتها للسجن عشر سنوات، وغرامة خمسة ملايين ريال.

    وأضاف مدير عام العلاقات العامة والإعلام: "تفجر ثورة الاتصالات وتقنية المعلومات وتسارع تطبيقاتها وتطور تقنياتها وضع المجتمعات الدولية أمام تحديات بالغة، فمع جني الثمار الكثيرة لهذه التقنيات، تبقى الآثار السلبية التي نجمت عنها خطيرة حيث تبلغ حد الجرائم في حق المجتمع الدولي، مما فرض على الجميع اتخاذ الإجراءات وإصدار الأنظمة التي تنظم عمل هذه التقنيات وقطع الطريق على راغبي التحايل وارتكاب الجرائم بحق المجتمع".

    وأردف: "السعودية تعاملت مع القضية بكثير من اليقظة والاهتمام، فصدر مرسوم ملكي كريم بنظام مكافحة جرائم المعلوماتية ليحدد وينظم استخدام الفضاء المعلوماتي عبر الشبكة العنكبوتية وبرامج الحاسب الآلي، ويهدف النظام إلى الحد من جرائم المعلوماتية، والمساعدة في تحقيق الأمن المعلوماتي، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسب الآلي والشبكة العنكبوتية "الإنترنت"، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة، وحماية الاقتصاد الوطني".

    وتابع "المالك": "لا بد من الارتقاء بالوعي المجتمعي تجاه جرائم المعلوماتية، بهدف حماية المجتمع والأشخاص من آثارها، ولا بد من الإقرار بضعف ثقافة الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم، لكن إبلاغ الجهات المختصة عن مثل هذه الجرائم يحمي المجتمع ويحبط الجريمة في مهدها، كما يمنع اتساع دائرتها واستفحال خطرها".

    وقال: "تأتي هذه المحاضرة والحملة التي تتبناها الهيئة في إطار التعاون مع العديد من الجهات في المجتمع مثل الغرف التجارية والإعلام بهدف الارتقاء بالوعي المجتمع بهذه الجرائم وتعزيز روح التكاتف لمحاصرتها".

    وشارك في المحاضرة المتخصص في الشؤون القانونية بهيئة الاتصالات محمد بن خلف الغامدي، متخصص أمن المعلومات المهندس عمر السحيباتي، ومسؤول الحملات التوعوية غسان بن محمد عبد القادر

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •