ما حكم شراء المدة المتبقية على التقاعد، لأجل أن يستحق الموظف ما يخصص له من معاش؟

تقول اللجنة الدائمة للإفتاء في الشارقة:

لقد فرقت القرارات الصادرة عن المجامع الفقهية بين التأمين التجاري وبين نظام المعاشات الحكومي وما أشبهه، وكذلك بين التأمين التجاري وبين التأمين التعاوني:

فحرمت هذه القرارات التأمين التجاري، وأجازت البقية وحثت عليها.

وأساس التفريق في الحكم ما يأتي:

إن التأمين التجاري عقد معاوضة المقصود منه الاسترباح، ويدخلها الغرر، والمقامرة، والربا وأكل أموال الناس بالباطل وكلها مفسدة للعقود.

وأما نظام المعاشات والتأمين التعاوني، فإنها قائمة على التوفير الإجباري والتبرع، وليس المقصود منها الاسترباح، وإنما التعاون والتكافل والبر، فهي إذن من العقود التي لا يدخلها الربا ولا يؤثر فيها الغرر والجهالة المفسدة لعقود المعاوضات.

إذا عرفنا ذلك:

فإن ما يسمى بشراء المدة إذا كان تابعاً للتأمين التجاري فإنه لا يجوز؛ لأنه يزيد أسباب فساده فساداً.

أما بالنسبة لصندوق المعاشات أو التأمين التعاوني، فهذا ليس شراء ولا معاوضة، وإنما هو تعجيل للتوفير أو أقساط التبرع؛ فيترجح لذلك عندنا الفتوى بالجواز.

على أنه عند إمكان ذلك قانوناً - بالنسبة للموظف الذي ينوي التقاعد قبل نهاية مدة الخدمة المطلوبة-نستحب له أن يطلب مضاعفة الاستقطاع بحيث لا يبقى مطالباً بشيء عندما يقرر طلب التقاعد؛ فذلك أبعد عن الشبهة، والحمد لله رب العالمين.