الإسلام حفظ الأنساب وصان الاعراض، ومن اجل ذلك شرع الزواج وحرم الزنى حتى لا تختلط المياه، واعتبره جريمة كبرى يترتب عليها آثار خطيرة في المجتمع، ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'اشتد غضب الله على امرأة ادخلت على قوم من ليس منهم، فأكل حرائبهم - أموالهم - واطلع على عوراتهم' ويحدث رسول الله عن بعض المشاهد التي رآها ليلة الاسراء والمعراج فيقول: '... ثم رأيت نساء معلقات بثديهن، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء اللاتي ادخلن على الرجال من ليس من اولادهم'.
وحرم الاسلام ان ينتسب الولد الى غير ابيه، يقول عليه الصلاة والسلام: 'من ادعى الى غير ابيه، او انتمى الى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا' (أي توبة ولا فدية) رواه الشيخان. وقال ايضا: 'من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه، فالجنة عليه حرام' رواه الشيخان.
واذا كان الاسلام قد حمى الانساب وصانها، بتحريم الزنى، فإنه يحرم ما يعرف اليوم ب'التلقيح الصناعي' بأن توضع نطفة الرجل الاجنبي في رحم امرأة لا تحل له بقصد الانجاب، وكما حرم الاسلام انتساب الولد الى غير ابيه، فإنه حرم على الاب ان يلحق بنسبه ولدا ليس من صلبه عن طريق التبني، وقد كانت عادة التبني معروفة في الجاهلية فأبطلها الإسلام 'ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله' (الأحزاب: 5)، لأن التبني تزوير.. وتضليل.. والولد المتبنى يكون غريبا عن الاسرة فيدخله الاب في اسرته فيطلع على حرمه واهله ويثبت له كل احكام البنوة وآثارها، واذا مات ورث منه، ويعطيه ما يعطي ابنه الذي من صلبه، وهو دخيل وغريب، اما التبني بمعنى رعاية اليتيم او اللقيط والاحسان اليه وكفالته، واعتباره كالابن في الحنو والعطف والحنان، فيحضنه ويعلمه ويكفيه ويربيه، دون ان يلحقه بنسبه او ان يثبت له احكام البنوة وارتباطات النسب، فهذا امر جائز شرعا، بل ان الرجل مأجور عليه، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'انا وكافل اليتيم في الجنة هكذا.. واشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما' رواه البخاري وغيره.
مواقع النشر (المفضلة)