الاسلام يحرم التسول الا لضرورة او حاجة ملحة والتسول هو طلب الصدقات من الناس في الاماكن العامة والبيوت وامام المساجد، والمتسول هو من يحترف مهنة التسول فأصبحت مهنته وصنعته، ومن المتسولين من يمضي حياته متسولا، ومنهم من تبين بعد موته انه يملك اموالاً طائلة، والحوادث في ذلك كثيرة.
قال الامام الغزالي: السؤال حرام في الاصل، وانما يباح بضرورة او حاجة مهمة قريبة من الضرورة فإن كان عنها بدٌُ فهو حرام وانما قلنا ان الاصل فيه التحريم لانه لا ينفك عن ثلاثة امور محرمة:
الأول: إظهار الشكوى من الله تعالى اذ السؤال اظهار للفقر وذكر لقصور نعمة الله تعالى عنه وهو عين الشكوى، وكما ان العبد المملوك لو سأل لكان سؤاله تشنيعا على سيده، فكذلك سؤال العباد تشنيع على الله تعالى، وهذا يبنغي ان يحرم ولا يحل الا لضرورة كما تحل الميتة.
الثاني: ان فيه اذلال السائل نفسه لغير الله تعالى وليس للمؤمن ان يذل نفسه لغير الله بل عليه ان يذل نفسه لمولاه فإن فيه عزة، فأما سائر الخلق فإنهم عباد امثاله فلا ينبغي ان يذل لهم الا لضرورة وفي السؤال ذل للسائل بالاضافة الى المسؤول.
الثالث: انه لا ينفك عن ايذاء المسؤول غالبا لانه ربما لا تسمح نفسه بالبذل عن طيب قلب منه فإن بذل حياءً من السائل او رياءً فهو حرام على الآخذ وان منع ربما استحيا وتأذى في نفسه بالمنع، اذ يرى نفسه في صورة البخلاء ففي البذل نقصان ماله وفي المنع نقصان جاهه، وكلاهما مؤذيان والسائل هو السبب في الايذاء والايذاء حرام الا بضرورة، وقد وردت احاديث كثيرة تنهى عن سؤال الناس من غير ضرورة او حاجة منها: حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: مايزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم، رواه البخاري ومسلم.
وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينه ابن حصن والاقرع بن حابس، فسألاه فأمر لهما بما سألاه، وامر معاوية فكتب لهما بما سألا، فأما الاقرع: فأخذ كتابه فلفه في عمامته وانطلق واما عيينه: فأخذ كتابه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتابه فقال: يا محمد اراني حاملا الى قومي كتابا لا ادري ما فيه كصحيفة المتلمس، فأخبر معاوية بقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار.
مواقع النشر (المفضلة)