الراوي: أنس بن مالك المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5565
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
) متفق عليه .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى )
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5552
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
رواه البخاري .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما عمل ابن آدم من عمل أحب من إهراق الدم وانه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها , وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفساً "
الراوي: عائشة المحدث: البخاري - المصدر: العلل الكبير - الصفحة أو الرقم: 244
خلاصة حكم المحدث: مرسل
رواه الترمذي وابن ماجه .
عن زيد بن أرقم قال : قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي قال : سنة أبيكم إبراهيم قالوا فما لنا فيها قال : بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال : بكل شعرة من الصوف حسنة "
الراوي: زيد بن أرقم المحدث: الألباني - المصدر: تخريج مشكاة المصابيح - الصفحة أو الرقم: 1421
خلاصة حكم المحدث: إسناده واهٍ
رواه أحمد وابن ماجه .
واختلف العلماء رحمهم الله في حكم الأضحية فقال بعضهم أنها واجبة على الموسر دون المعسر وبه قال ربيعة والأوزعي أو حنيفة وأحمد في رواية وبه قال بعض المالكية واستدلوا على ذلك بالآية السابقة وبما رواه أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً (
الراوي: أبو هريرة المحدث: الإمام أحمد - المصدر: تنقيح التحقيق - الصفحة أو الرقم: 2/62
خلاصة حكم المحدث: منكر
) قال ابن عبد الهادي رجاله مخرج لهم في الصحيحين إلا القتباني فعند مسلم .
وقال بعض العلماء أنها مستحبة غير واجبة وبه قال الجمهور ومما استدلوا به على ذلك ما أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود واللفظ له في حديث أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي )
الراوي: أم سلمة هند بنت أبي أمية المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1977
خلاصة حكم المحدث: صحيح
.
فالتعليق بالإرادة دليل على عدم الوجوب .
ومن أقوى ما يحتج به لعدم الوجوب ما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن أمته في أحاديث صحيحة وحسنة فأسقط عنهم بذلك الوجوب إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على فضل الأضحية وأنها قربة إلى الله من أعظم القرب في ذلك اليوم .
وصرح ابن القيم رحمه الله بتأكيد سنيتها وان ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها بأنه صلى الله عليه وسلم وخلفاءه واظبوا عليها وعدلوا عن الصدقة بثمنها وهم لا يواظبون إلا على الأفضل .
عن ابن عمر رضي الله عنه قال : أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يضحي .
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الترمذي - المصدر: سنن الترمذي - الصفحة أو الرقم: 1507
خلاصة حكم المحدث: حسن
رواه النرمذي وحسنه .
عن ابن عمر رضي الله عنهما سأله رجل عن الأضحية أواجبه هي فقال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون فأعادها عليه فقال أتعقل ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون .
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الترمذي - المصدر: سنن الترمذي - الصفحة أو الرقم: 1506
خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح
رواه الترمذي .
ثانياً : إن الأضحية عن الميت كالصدقة عنه وكالحج وهذا جائز شرعاً وهل الأضحية عن الميت إلا نوع من الصدقة عنه يصله ثوابها كسائر القرب وأي فرق بين وصول ثواب الصدقة والحج وبين وصول ثواب الأضحية ومن فرق بينهما فقد فرق بين متماثلين " .
وما هذه الخاصية التي منعت وصول ثواب الأضحية واقتضت وصول ثواب بقية الأعمال وهل هذا إلا تفريق بين المتماثلات إلا أن يقول القائل أن الأضحية ليست بقربه وما أظن أحداً يجرؤ على ذلك لأنه مكابرة , أو ينكر وصول ثواب جميع الأعمال وهذا محجوج بالكتاب والسنة والإجماع وقواعد الشرع ذكر معناه ابن القيم رحمه الله ولم يقل بهذا إلا بعض أهل البدع , ولذا ذكرت هذه المسألة في كتب العقائد لبيان الاعتقاد الصحيح والتنفير مما عليه أهل البدع .
وقال الشيخ تقي الدين بن تيميه رحمه الله : من زعم أن الإنسان لا ينتفع بعمل غيره فقد خرق الإجماع من وجوه ثم ساقها رحمه الله وسئل الشيخ تقي الدين عن الأضحية عن الميت فقال يجوز أن يضحي عنه كما يحج عنه أ.هـ
وقال أصحابنا رحمهم الله في كتبهم المختصرة والمطولة وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ومثلوا بالصلاة والصيام والصدقة والحج والأضحية فمنهم من صرح في نفس هذه المسألةبالأضحية كصاحب الإقناع ومنهم من عمم بجميع القرب .
وهذا نص صريح منهم أن من أهدى أضحية أو بعضها كالنصف والثلث والربع وأقل من ذلك أنه يصل إلى الميت وينتفع به وباب الإهداء واسع أي شيء فعله العبد من العبادات وأشرك فيه عدة أشخاص فإن ذلك يصل إليهم إذا قبله الله ويسوغ ولا مانع من ذلك .
فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشاً وقال هذا عن محمد وآل محمد فأهدى ثواب الكبش لنفسه وآلـه الحي منهم والميت نقل الكحال في الرجل يعمل شيئاً من الخير من صلاة أو صدقة أو غير ذلك ويجعل نصفه لأبيه أو أمه .
فقال : الميت يصل إليه كل شيء من الخير من صدقة أو صلاة أو غيره .
وقال ابن القيم رحمه الله في الهدي: أي فرق بين أن يؤثره بفعلها ليحرز ثوابها وبين أن يعمل ثم يؤثره بثوابها .
قال صاحب المحرر بعد أن ذكر ما تقدم ذكره عن الأصحاب قال وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه ضحى بكبشين الحديث.. قال وهو يدل على أن أمته أحياءهم وأمواتهم قد نالهم النفع والأجر بتضحيته وإلا كان ذلك عبثاً أ .هـ من الفروع .
الواجب الذي قد تدخله النيابة وصدقة التطوع والعتق وحج التطوع فإذا فعلها المسلم وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك إجماعاً وكذلك تصل إليه القراءة والصلاة والصيام . أ . هـ .
وقال ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح بعد أن ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على وصول ثواب الأعمال إلى الميت إذا فعلها الحي عنه قال : وهذه النصوص متظاهرة على وصول ثواب الأعمال إلى الميت إذا فعلها الحي عنه وهذا محض القياس فإن الثواب حق للعامل فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع وصول ثواب سائر العبادات المالية ونبّه بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب الحج المركب من المالية والبدنية فالأنواع الثلاثة ثابتة في النص والاعتبار . أ . هـ .
ثالثاً : إن هذه المسألة مذكورة في كتب أهل العلم نصاً ومن لم ينص على هذه المسألة في هذا الموضع فقد اكتفى بما ذكر في حكم إهداء ثواب القرب إلى الأموات لأنه يشملها ذلك وإلا عد ذاك تناقض ولنذكر شيئاً من عباراتهم الصريحة في هذا الموضوع وطرفا من أدلتهم :
قال في الفروع: واختار شيخنا تفضيل الأضحية عن الميت عن الصدقة بثمنها. وقال صاحب الإقناع: وقال غيره وذبحها ولو عن ميت أفضل من الصدقة بثمنها وكذا الهدي وصرح به ابن القيم في تحفة المودود لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى والخلفاء ولو كانت الصدقة أفضل لعدلوا إليها .
قال في غنية الألمعي من كتب الحنفية: أن قول من رخص في الأضحية وتعهد له بالإبلاغ والآخر عن نفسه أهل بيته ومعلوم أن كثير من أمته صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أحدهما عن أمته ممن شهد بالتوحيد عن الميت مطابق للأدلة ولا دليل لمن منعها فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقال في الإنصاف: شمل قوله وأي قربة فعلها : كالدعاء والاستغفارمن قد ماتوا فدخل في أضحيته الأحياء والأموات من أمته وهذا الكبش الذي يضحي به للأحياء من أمته هو للأموات من أمته إذ لا فرق .أ.هـ .
وقال في رد المحتار لابن عابدين ولو ضحى عن ميت وارثه بأمره أي بأمر الميت في وصيته أو وقف ألزم بالتصدق بها وعدم الأكل منها وإن تبرع بها عن الميت فله الأكل منها لأنها تقع على ملك الحي الذابح والثواب للميت .
وقال في مغني الإفهام : ويسن التضحية عن الميت ويصل ثوابها إليه ويعمل فيها كأضحية الحي وجاز أن يضحي عن أموات عدة بواحدة إذا لم تكن واجبة عن واحدة منهم وعن أحياء وأموات لأنه صلى الله عليه وسلم ذبح عمن شهد له بالبلاغ . أ.هـ .
وفي الدرر السنية : وأجاب الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله ولا نعلم ـ أحداً من أهل العلم والدين نهى عن الاستغفار والأضحية إلا إذا استبان أن الشخص من أصحاب الجحيم .. إلى غير ذلك من عباراتهم الصريحة في شرعية الأضحية عن الميت وأنه يصله ثوابها وأن ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها ومن الأدلة على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد فأتى به ليضحي به فقال يا عائشة هلمي المدية ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبح ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد ومن أمة محمد ثم ضحى . أخرجه مسلم
الراوي: عائشة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1967
خلاصة حكم المحدث: صحيح
.
وعن أبي رافع قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين , فقال أحدهما عمن شهد له بالتوحيد وله بالبلاغ والآخر عنه وعن أهل بيته فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كفانا المؤنة " رواه أحمد وإسناده حسن ورواه البزار واحمد وفيه" أتى بأحدهما وهو في مصلاة فذبحه ثم قال اللهم هذا عن أمتي جميعاً من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ"
الراوي: - المحدث: الألباني - المصدر: شرح الطحاوية - الصفحة أو الرقم: 456
خلاصة حكم المحدث: حسن
رواه أبو يعلي وإسناده حسن .
:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضحى دعا بكبشين عظيمين سمينين أملحين موجوءين أقرنين فذبح أحدهما عن أمته من شهد له بالبلاغ وشهد لله بالتوحيد ، ويذبح الآخر عن محمد وآل محمد
الراوي: عائشة أو أبو هريرة المحدث: ابن الملقن - المصدر: البدر المنير - الصفحة أو الرقم: 9/299
خلاصة حكم المحدث: حسن
"
وقال في كتاب نصب الراية في باب الحج عن الغير
الحديث الأول : روي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه ضحي بكبشين أملحين موجؤين أحد هما عن نفسه والأخر عن أمته ممن أقر بوحدانية الله وشهد للنبي صلي الله عليه وسلم بالبلاغ قلت روي من حديث عائشة وأبي هريرة ومن حديث حذيفة بن أسيد ومن حديث أبي طلحة الأنصاري ومن حديث أنس ثم ساق هذه الأحاديث كلها وقال أبو داود في سننه: باب الأضحية عن الميت حدثنا ابن أبي شيبه حدثنا شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش قال [أن] علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يضحي بكبشين أحدهما عن نفسه والآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه
الراوي: - المحدث: ابن عثيمين - المصدر: مجموع فتاوى ابن عثيمين - الصفحة أو الرقم: 269/17
خلاصة حكم المحدث: سنده ضعيف
ثم قال الترمذي قد رخص بعض أهل العلم أن يضحي عن الميت ولم ير بعضهم أن يضحي عنه وأخرجه البيهقي في سننه وقال أن ثبت هذا كان فيه دلالة على التضحية عن الميت . أ. هـ .
وأخرج الحاكم عن أبي عقيل زهرة بن سعيد عن جده عبد الله ابن هشام وكان قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عن أهل بيته وقال صحيح الإسناد .
وقال أبو أيوب الأنصاري كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون صححه الترمذي ورواه ابن ماجه ومالك وغيرهما وهذا الحديث فيه دليل على أن الشاة تجزئ عن أهل البيت وأن كثروا كما قضت بذلك السنة .
قال ابن القيم رحمه الله تجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته وأن كثر عددهم .
وفي هذا القدر كفاية وصلى الله على محمد وآله وصحبه ....
ملاحظات حول التوكيل في ذبح الأضاحي
عبد الرحمن بن صالح بن عثمان المزيني
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد
فقد جاء في سنن الإمام الدارمي رحمه الله قال :أخبرنا الحكم بن المبارك أخبرنا عمر بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال : كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد قلنا لا فجلس معنا حتى خرج فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن أني رأيت في المسجد أنفا أمرا أنكرته ولم أر والحمد لله إلا خيرا قال فما هو فقال إن عشت فستراه قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصا فيقول كبروا مائة فيكبرون مائة فيقول هللوا مائة فيهللون مائة ويقول سبحوا مائة فيسبحون مائة قال فماذا قلت لهم قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون قالوا يا أبا عبد الله حصا نعد به التكبير والتهليل والتسبيح قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه و سلم متوافرون وهذه ثيابه لم تبل وأنيته لم تكسر والذي نفسي بيده إنكم لعلي ملة هي أهدي من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير قال وكم من مريد للخير لن يصيبه إن رسول الله صلى الله عليه و سلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج) .أ.هـ
وما أعنيه وأقصده من هذا الأثر قوله رضي الله عنه(وكم من مريد للخير لن يصيبه)
فربما حرص المرء على الخير فلم يوفق لقصور في طلبه وإلا فالحق أبلج.
ولقد شاع في مجتمعنا قبل سنوات الدعوة للتوكيل في ذبح الأضاحي داخل البلاد أو خارجها . وما زالت تتجدد هذه الدعوة في كل عام إذا ما قرب موسم الأضاحي سواء على مستوى جمعيات البر أو المؤسسات الخيرية أو من بعض الأشخاص الصالحين. وإن كنا لا نشك أن الحامل لهوء هو الحرص على الخير والإحسان إلى الناس .
ولي مع هذا وقفات :
أولا / لا يخفى انه كلما زاد ثمن الأضحية كانت أفضل عند الله.فلا ينبغي أن يعود الناس على الأرخص. قال في كشاف القناع:( وَأَفْضَلُهَا ) أَيْ : الْأَجْنَاسِ ، أَيْ : أَفْضَلُ كُلِّ جِنْسٍ ( أَسْمَنُ ، ثُمَّ أَغْلَى ثَمَنًا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ } قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ \" تَعْظِيمُهَا اسْتِسْمَانُهَا وَاسْتِحْسَانُهَا \" وَلِأَنَّ ذَلِكَ أَعْظَمُ لِأَجْرِهَا وَأَكْثَرُ لِنَفْعِهَا أ.هـ
ثانيا / ليعلم أن المقصود من النسك عموما (أضحية أو هدي أو عقيقه) المقصود الشرعي تعظيم الله والمسارعة إلى التقوى ليست مغرما حتى نبحث عن الأرخص مع أن الأغلى هو الأفضل قال تعالى: (لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ)
ثالثا / ذبح الأضاحي من شعائر الإسلام الظاهرة والدعوة إلى التوكيل في ذبحها في الخارج أو الداخل مما يقضي على هذه الشعيرة أو يضعفها.فينشأ ناشئة المجتمع لا يعلمون عن هذه الشعيرة شيئا بينما ذبحها بيد أهلها ورؤيتها عند شرائها وذبحها مما يعلنها ويشيعها ويتربى عليها أهل البيوت.وقد رئينا ضعف هذه الشعيرة عندما صار الناس يذبحون أضاحيهم في المجازر ونحوها.فماذا سيحدث إذا فتحنا هذا الباب للتوكيل المطلق بالشراء والذبح والتوزيع ؟ فهلا تركنا الشعائر لأهلها يتعبدون لله بشرائها وذبحها والأكل منها وإهداء الأصدقاء وإطعام الفقراء. بعيدا عن العواطف التي تحتاج إلى ما يسعفها من الأدلة.؟
رابعا / ذبح الأضاحي عبادة يتبعها عبادات واجبة ومستحبة كمباشرة الذبح أو حضور الذبح وذكر اسم الله عليها والأكل منها... وتوكيل الغير في ذبحها يذهب بهذه العبادات التابعة لهذه العبادة.
خامسا / من شروط الأضحية سلامتها من العيوب فإذا قام الإنسان بشرائها بنفسه فإن عنايته بسلامتها من العيوب أكثر من عناية غيره ممن سوف يشتري عشرات الأضاحي لمن وكله.وإذا وقع نقص في ذلك أو عيب فلا تسلم ذمة الوكيل.
سادسا / في هذه الدعوة تعويد للناس على التكاسل عن القيام بعباداتهم .فالجهد المبذول في الشراء والذبح والتوزيع كلها عبادات ومن مكملات الأضحية فما بالنا نجني على العبادات؟
سابعا / في هذه الدعوة إغلاق باب الصدقات العامة فالمتعين تشجيع الناس على ذبح ضحاياهم في بيوتهم وعلى مرئى ونظر منهم . والقيام بتكثيف الدعوة إلى الصدقات على إخواننا المعوزين بعيدا عن الجناية على النسك والشعائر.
ثامنا / لاشك ولا ريب أن كثيرا من الناس اليوم يعيشون حياة الفقر والحاجة والمسغبة.ومن الجميل قيام الناصحين وطلبة العلم والمؤسسات الخيرية بمساندة إخوانهم والوقوف معهم في محنهم لكن لا يكون ذلك على حساب شعائر الإسلام.
وأخيرا / انقل بعض ما قاله شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله حول هذه القضية.
قال رحمه الله في اللقاء الشهري : بعض الناس يعطي هيئة الإغاثة أو غيرها من الجهات دراهم ليضحى عنه في أماكن أخرى، هذا لم يؤد الأضحية، الأضحية شعيرة ينبغي أن تقام في كل بلد، ومن نعمة الله عز وجل أنه لما اختص الحجاج بالهدايا يذبحونها تقرباً إلى الله في أيام العيد شرع الله لمن لم يحج أن يضحي، حتى يشاركوا الحجاج في شيء من شعائر الله عز وجل (وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) [الحج:36] فإذا كان هذا هو المقصود من الأضحية قلنا للإنسان: لا تضح خارج بيتك، ضح في بلدك، أقم هذه الشعيرة، والأضحية في مكان يبعث بالدراهم إليه مخالف للسنة، يفوت بها مصالح كثيرة، أذكر منها ما يلي:
أولاً: إخفاء شعيرة من شعائر الله في بلادك وهي : الأضحية.
ثانياً: يفوتك التقرب إلى الله تعالى بذبحها؛ لأن المشروع في الأضحية أن يباشر الإنسان ذبحها بيده، فإن لم يحسن فقال العلماء: يحضر ذبحها، وهذا يفوته.
ثالثاً: يفوتك ذكر اسم الله عليها؛ لأن الأضحية إذا كانت عندك في البلد، فأنت الذي تذكر اسم الله عليها، وقد أشار الله إلى هذه الفائدة بقوله: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ) [الحج:34] فتذهب أضحيتك إلى مكان بعيد لا تدري هل يذكر اسم الله عليها أم لا، وتحرم نفسك من ذكر اسم الله عليها.
رابعاً: يفوتك أن تأكل منها، لأنها إذا كانت في البوسنة والهرسك و الشيشان و الصومال وغيرها هل يمكن أن تأكل منها؟! لا. يفوتك الأكل منها وقد قال الله عز وجل:( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ )[الحج:28].. (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ )[الحج:36] فبدأ بالأكل، ولهذا ذهب بعض علماء المسلمين إلى أن الأكل من الأضحية واجب، كما تجب الصدقة يجب الأكل، وهذا قطعاً يفوت إذا ضحيت في غير بلادك.
خامساً: أنه يفوتك التوزيع المطلوب؛ لأن المطلوب في الأضحية أن تأكل وتهدي وتتصدق، وهذا يفوت، إذا وزعت هناك لا ندري أتوزع صدقة على الفقراء، أم هدية على أغنياء، أم هدية على قوم ليسوا بمسلمين؟!
سادساً: أنك تحرم أهل بلدك من الانتفاع بهذه الأضاحي، أن تقوم بالإهداء إلى جيرانك وأصحابك من الأضحية، وبالصدقة على فقراء بلدك، لكن إذا ذهبت هناك فات هذا الشيء.
سابعاً: أنك لا تدري هل تذبح هذه على الوجه الأكمل أو على وجه خلاف ذلك، ربما تذبح قبل الصلاة، وربما تؤخر عن أيام التشريق، وربما لا يسمِ عليها الذابح، كل هذا وارد، لكن إذا كانت عندك ذبحتها على ما تريد، وعلى الوجه الأكمل، ولهذا ننصح بألا تدفع الدراهم ليضحى بها خارج البلاد، بل تضحى هنا، وننصح -أيضاً- بأن من عنده فضل مال فليتصدق به على إخوانه المحتاجين في أي بلاد من بلاد المسلمين.أ.هـ
واني بهذه المناسبة أوصي القائمين على هذه المناشط والجمعيات والمؤسسات الخيرية بتقوى الله تعالى وعرض مشاريعهم على طلبة العلم لدراستها حتى يسلموا من تبعاتها.
جعلنا الله ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخوكم المحب / عبد الرحمن بن صالح بن عثمان المزيني
مواقع النشر (المفضلة)