تقول لجنة الفتوى بالأزهر: القيام في صلاة الفرض يعد ركنا من أركان الصلاة المفروضة لمن كان قادرا عليه، لقول الله تعالى: “حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ”،( البقرة: 238) والمراد بالقيام في قوله تعالى: “وقوموا” القيام للصلاة، ومعنى: “قانتين”: خاشعين.
وفي صحيح البخاري عن عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: “صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب”، أما صلاة النوافل والسنن، فإنه يجوز للإنسان أن يصليها قاعدا مع القدرة على القيام، إلا أن ثواب الصلاة للنافلة مع القيام أعظم من ثوابها مع القعود، ففي الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة”.
ومن عجز عن القيام في صلاة الفرض، صلاها على حسب قدرته واستطاعته إذ “لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا”،(البقرة: 286).
وللمصلي في حالة عجزة عن القيام الأجر كاملا، ففي صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إذا مرض العبد أو سافر، كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم”.
مواقع النشر (المفضلة)