أكدت لجنة الفتوى بوزارة الاوقاف على حرمة الاجهاض بعد مرور اربعة اشهر على الحمل مهما كانت الدوافع والاسباب، واوضحت في ردها على سؤال حول حكم الاجهاض للتخلص من العار والتشهير بالعرض والشرف اذا كان الحمل سفاحا، ان ذلك لا يبيح الاجهاض طالما مر على الحمل المدة المشار اليها، وبينت ان الطبيب الذي يتولى عملية الاجهاض آثم وتجب عليه الدية وهي الغرة، وتساوي نصف عشر الدية الكاملة، واشارت الى ان الاجهاض اذا لم يمض على الحمل اربعون يوما فهو، جائز ولكن مع الكراهة، وفيما يلي نص الاسئلة المتعلقة بالاجهاض واجابة اللجنة عنها:
زوجتي كانت حاملا ونظرا لانها كانت تعاني من نزول ضغطها قالت لي وهي خارج الكويت: اني تعبانة فقلت لها: 'اجهضي الجنين واعملي العملية'، لاني كنت بين خيارين، اما ان تأتي زوجتي الى الكويت، واما ان تقوم بعملية الاجهاض شرط اذا كان الجنين لم يتم اربعين يوما، وفعلا زوجتي قامت بعملية الاجهاض، والآن انا وزوجتي نادمان على تصرفنا هذا ونعاني نفسيا من ذلك. فالرجاء التوضيح لنا ماذا نفعل الآن وهل هناك كفارة؟
وحضر المستفتى الى اللجنة وافاد بأن مدة الحمل كانت 34 يوما بتقدير الطبيب، وان الجنين لما نزل كان قطعة لحم لم يتخلق.
اجابت اللجنة بما يلي:
ان الاجهاض دون الاربعين جائز مع الكراهة التنزيهية، ولا شيء عليه من كفارة او غيرها. والله اعلم.
أسباب لا تبيح الإجهاض
تعرضت فتاة لاعتداء احد الشبان عليها فحملت منه سفاحا، فاخذتها والدتها خوفا من الفضيحة والعار، وخوفا من اعتداء اخيها عليها بالقتل الى الطبيب، واجهضتها بعد حملها اربعة اشهر لكي تنتهي من العار ولتفتح للبنت باب الامل في الزواج، وقد حدث فعلا انها تزوجت بعد اجهاضها بعملية قيصرية، حيث ان الجنين تجاوز الاربعة اشهر.
فهل هذا الاجهاض مباح لهذا العذر؟
وهل على امها التي قامت باجهاضها لدى الطبيب غرة او كفارة؟
أجابت اللجنة بما يلي:
ان الاسباب المشار اليها في السؤال لا تبيح الاجهاض بعد الاشهر الاربعة، وليس على ام البنت غرة لعدم مباشرتها الاجهاض.
وانما الغرة على الطبيب الذي باشر الاجهاض يجب عليه دفعها اذا طالب ورثة الجنين، ولا كفارة هنا لأن الفعل عمد، بل على الجميع التوبة النصوح والاستغفار والاكثار من الاعمال الصالحة. والله اعلم.
الأحكام الشرعية المترتبة على إسقاط الجنين
الأحكام التي تترتب على اسقاط الجنين، تختلف باختلاف زمن الاسقاط في اي من اطواره الاربعة، كما تقول اللجنة الدائمة للبحوث والافتاء في السعودية، وذلك على النحو التالي:
الحكم الاول: اذا سقط الحمل في الطورين الاولين: طور النطفة المختلطة من المائين، وهي في الاربعين الاولى من علوق الماء في الرحم، وطور العلقة، وهو طور تحولها الى دم جامد في الاربعين الثانية الى تمام ثمانين يوما، ففي هذه الحالة لا يترتب على سقوطها نطفة او علقة شيء من الاحكام بلا خلاف. وتستمر المرأة في صيامها وصلاتها كأنه لم يكن اسقاط، وعليها ان تتوضأ لوقت كل صلاة اذا كان معها دم كالمستحاضة.
الحكم الثاني: اذا سقط الحمل في الطور الثالث، طور المضغة - اي: قطعة من لحم، وفيه تقدر اعضاؤه وصورته وشكله وهيئته، وهو في الاربعين الثالثة من واحد وثمانين يوما الى تمام مائة وعشرين يوما فله حالتان:
- ان تلك المضغة ليس فيها تصوير ظاهر لخلق آدمي ولا خفي، ولا شهادة القوابل بأنها مبدأ انسان، فحكم سقوط المضغة هذه حكم سقوطها في الطورين الاولين، لا يترتب عليه شيء من الاحكام.
- ان تكون المضغة مستكملة لصورة آدمي، او فيها تصوير ظاهر من خلق الانسان، يد او رجل او نحو ذلك، او تصوير خفي، او شهد القوابل بأنها مبدأ انسان فحكم سقوط المضغة هنا انه يترتب عليها النفاس وانقضاء العدة.
الحكم الثالث: اذا سقط الحمل في الطور الرابع، اي: بعد نفخ الروح، وهو من اول الشهر الخامس من مرور مائة وواحد وعشرين يوما على الحمل فما بعد، فله حالتان، وهما:
- الا يستهل صارخا (اي لا يصرخ عند ولادته) فله احكام الحالة الثانية للمضغة المذكورة سابقا، ويزيد انه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه.
- ان يستهل صارخا، فله احكام المولود كاملة، ومنها ما في الحالة قبلها آنفا، وزيادة ها هنا هي: انه يملك المال من وصية وميراث، فيرث ويورث وغير ذلك.
مواقع النشر (المفضلة)