بسم الله الرحمن الرحيم
أحكام الطهارة
المقدمة وفيها مسائل :
المسألة الأولى / تقسيم الفقه عند أهل العلم .
قسم الفقهاء الفقه إلى أربعة أقسام :
1- العبادات .
2- المعاملات .
3- النكاح .
4- الجنايات .
فقدموا ربع العبادات اهتماماً بالأمور الدينية على الدنيوية ، وقدموا ربع المعاملات على النكاح وما يتعلق به ، لأن سبب المعاملات الأكل والشرب ونحوهما ضروري ، يستوي فيه الكبير والصغير ، وشهوته مقدمة على شهوة النكاح .
وقدموا النكاح على الجنايات والمخاصمات ، لأن وقوع ذلك في الغالب إنما هو بعد الفراغ من شهوة البطن والفرج .
والمؤلف رحمه الله بدأ بذلك اقتداءً بالأئمة ،منهم الإمام الشافعي، ولما كانت الصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين قدم الكلام عليها ، والصلاة لابد لها من الطهارة لأنها شرط والشرط مقدم على المشروط وهذه الطهارة تكون بالماء والتراب لذلك بدأ بما يتعلق بأحكام المياه .
المسألة الثانية : تعريف الطهارة :
الطهارة في اللغة : مصدر طهر يطهر بضم الهاء وفتحها فيهما كالفخامة.ومعناها في اللغة : النظافة والنزاهة عن الأقذار .
والطهارة في الشرع : رفع الحدث ، وإزالة النجس ، وما في معنى ذلك .
المسألة الثالثة : أقسام الطهارة :
تنقسم الطهارة في الشرع إلى قسمين : طهارة حسية ، وطهارة معنوية .
فالقسم الأول : الطهارة المعنوية : هي طهارة القلب والجوارح من دنس الذنوب .
والقسم الثاني ـ وهي المقصود هنا ـ الطهارة الحسية ، وهي على نوعين :
1. طهارة الحدث : وهي ثلاث : طهارة كبرى وهي الغسل _ وطهارة صغرى وهي الوضوء _ وبدل عنهما وهو التيمم .
2. طهارة الخبث ( النجس ) وهي ثلاث: غسل ـ ومسح ـ ونضح .
المسألة الرابعة : في بيان معنى الحدث :
الحدث : لأهل العلم في ضابطه أقوال من أشهرها :
(1) أنه كل ما أو جب الوضوء أو الغسل .
(2) أنه وصف حُكمي يمنع صاحبه من الصلاة ومس المصحف ونحوهما .
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
تكلمة الدرس ودرسان اضافيان
من خلال الرابط التالي
هــنـــا
تحيااتي للجيمع
مواقع النشر (المفضلة)