[align=center]إذا كان لدى رجل ورقة من فئة الــ50 ريالا واحتاج إلى صرفها إلى عشرات فذهب إلى آخر ليصرفها فلم يكن لدى صاحبه إلا ثلاث عشرات مثلا فهل يجوز أن يعطيه الخمسين ويأخذ منه ثلاث
العشرات والعشرين الباقية تبقى دينا له على صاحبه يستوفيها منه
بعد ذلك ؟
رغم شيوع مثل هذه الصورة وانتشارها في الواقع إلا أن كثيرا من
الناس يتعجبون إذا قيل لهم هذا ربا والعلة أن التفاوت موجود فيما
قبضه كل منهما وشرط التبايع والصرف في الأوراق النقدية إذا
كانت من جنس واحد أن تكون مثلا بمثل يدا بيد كما قال النبي
صلى الله عليه وسلم : " لاتبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل
ولاتشفوا بعضها على بعض ، ولاتبيعوا الورق بالورق إلا مثلا
بمثل ، ولاتشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز "
( تشفوا من الاشفاف وهو التفضيل والزيادة ــ الورق : الفضة ــ
غائبا : مؤجلا ــ بناجز : بحاضر )
والحديث فيه النهي عن ربا الفضل وربا النسيئة .
فإن قيل فما هو المخرج والبديل والناس دائما يحتاجون إلى صرف
الأوراق النقدية :فالجواب: إن الحل في ذلك أن يضع الخمسين رهنا عند صاحبه
ويأخذ منه الثلاثين دينا وسلفا ثم يسدد الدين بعد ذلك ويفك الخمسين
المرهونة ويأخذها .
من كتاب : ماذا تفعل في الحالات الآتية ؟
للشيخ محمد المنجد حفظه الله
أتمنى استفادتكم من الموضوع
اختكم [/align]
مواقع النشر (المفضلة)