إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحد أن يضحي:
- فلا يأخذ من شعره وأظفاره وبشرته حتى يضحي.
- من نوى الأضحية بعد دخول العشر فيمتنع من وقت النية,ولا يضره ما أخذ قبل النية.
- من أخذ شيئاً منها فعليه التوبة و الاستغفار, وأضحيته صحيحة.
- من احتاج إلى أخذ شيئا من ذلك لتضرره ببقائه كانكسار ظفر أو مداواة جرح ونحوه فلا شيء عليه
- من حج و عنده أضحية في بلده فانه لا يأخذ من شعره أو ظفره عند إحرامه لكن إن كان متمتعاً فانه يقصر من شعره إذا انتهى من عمرته لأنه نسك واجب.
- من وكل غيره بذبح أضحيته فانه يمسك عن شعره أيضا.
- لا يشمل الحكم الوكيل و لا إفراد أسرة المضحي.
- لا يمنع من تمشيط شعره وغسله برفق.
- لا يمنع المضحي من محظورات الإحرام الأخرى كالجماع والتطيب.
المصدر جوال زاد
مواقع النشر (المفضلة)