ومن كان موطنه دون هذه المواقيت، فإحرامه من مكانه الذي هو فيه لقول ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ( إن النبي صلى الله عليه وسلم وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة ) متفق عليه. وقول عائشة رضي الله عنها: "إن النبي صلى الله عليه وسلم ( وقت لأهل العراق ذات عرق ) رواه أبو داود و النسائي .