بسم الله الرحمن الرحيم
’’ حكم قلع الضرس للصائم ‘‘
* سئل الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - عن حكم قلع الضرس للصائم وهل يفطر ؟
فأجاب : ( الدم الخارج بقلع الضرس ونحوه لا يفطر فإنه لا يؤثر تأثير الحجامة فلا يفطر فيه ) .
" فتاوى أركان الإسلام " ( ص 367 ) .
* وسئل عن خروج الدم من لثة الصائم هل يفطر ؟
فأجاب - رحمه الله - : ( الدم الذي يخرج من الأسنان لا يؤثر على الصوم ، لكن يحترز من ابتلاعه ما أمكن ، وكذلك لو رعف أنفه واحترز من ابتلاعه ؛ فإنه ليس عليه في ذلك شيء ، ولا يلزمه قضاء ) . " فتاوى أركان الإسلام " ( ص 366 ) .
* وسئل الشيخ أبو عبد السلام الجزائري - وفقه الله - عمن ينزع ضرساً في شهر رمضان ؛ هل يُعيد صيام ذلك اليوم ؟
فأجاب - كما في " فتاويه المطبوعة " ( ص 143 ) - : ( إذا مرض المكلف مرضاً يلزمه علاجا معيَّنا ، لقوله - تعالى - : (( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر )) [ البقرة : 184 ] ، ولكن نزع الضرس باستعمال المخدر في المكان المحيط به ، فإن الضابط في ذلك من حيث صحة الصوم من عدمها ما يصل إلى الجوف مرورا بالحلق ، فإن أحس شيئا في حلقه وابتلعه فإنه مطالب بالقضاء ، وإن لم يجد شيئا من ذلك فلا شيء عليه وصيامه صحيح ) .
لكم مني اجمل تحيه . منقول $222
مواقع النشر (المفضلة)