بسم الله الرحمن الرحيم
حدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي قالا أخبرنا ابن وهب عن أبي صخر أن عمر بن إسحق مولى زائدة حدثه عن أبيه عن أبي هريرة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر
صحيح مسلم بشرح النووي
قوله ( حدثنا ابن وهب عن أبي صخر )
هو أبو صخر من غير هاء في آخره , واسمه : حميد بن زياد , وقيل : حميد بن صخر , وقيل : حماد بن زياد , ويقال له : أبو الصخر الخراط صاحب العباء المدني , سكن مصر .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما )
فيه : جواز قول رمضان من غير إضافة شهر إليه , وهذا هو الصواب ولا وجه لإنكار من أنكره , وستأتي المسألة في كتاب الصيام - إن شاء الله تعالى - واضحة مبسوطة بشواهدها .
قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا اجتنب الكبائر )
هكذا هو في أكثر الأصول ( اجتنب ) آخره باء موحدة , والكبائر منصوب أي : إذا اجتنب فاعلها الكبائر , وفي بعض الأصول ( اجتنبت ) بزيادة تاء مثناة في آخره على ما لم يسم فاعله ورفع الكبائر , وكلاهما صحيح ظاهر . والله أعلم .
أخوكم / شامل باساييف ـــــــــ شكرا
مواقع النشر (المفضلة)