قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية ، أو ضاريا ، نقص من عمله كل يوم قيراطان ) ( متفق عليه ) 0
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن حكم اقتناء الكلاب في البيوت فأجاب - حفظه الله - : ( مما لا شك فيه أنه يحرم على الإنسان اقتناء الكلب إلا في الأمور التي نص الشرع على جواز اقتنائه فيها فإن " من اقتنى كلبا - إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث - انتقص من أجره كل يوم قيراط " ( متفق عليه ) ، وإذا كان ينتقص من أجره قيراط فإنه يأثم بذلك ، لأن فوات الأجر كحصول الإثم كلاهما يدل على التحريم أي على ما ترتب عليه ذلك 0 وبهذه المناسبة فإني أنصح كل أولئك المغرورين الذين اغتروا بما فعله الكفار من اقتناء الكلاب وهي خبيثة ونجاستها أعظم نجاسات الحيوانات ، فإن نجاسة الكلاب لا تطهر إلا بسبع غسلات إحداها بالتراب ، حتى الخنزير الذي نص الله في القرآن أنه محرم وأنه رجس فنجاسته لا تبلغ هذا الحد 0 فالكلب نجس خبيث ولكن مع الأسف الشديد نجد أن بعض الناس اغتروا بالكفار الذين يألفون الخبائث فصاروا يقتنون هذه الكلاب بدون حاجة وبدون ضرورة ، يقتنونها ويربونها وينظفونها مع أنها لا تنظف أبدا ولو نظفت بالبحر ما نظفت لأن نجاستها عينية ، ثم هم يخسرون أموالا كثيرة فيضيعون بذلك أموالهم وقد " نهى النبي e عن إضاعة المال " فأنصح هؤلاء المغترين أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يخرجوا الكلاب من بيوتهم ، أما من احتاج إليها لصيد أو حرث أو ماشية فإنه لا بأس بذلك لأن النبي e أذن بذلك ) ( فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين - 2 / 958 ، 959 ) 0
مواقع النشر (المفضلة)