الـــسلام عليكم ورحــ الله ــة وبركاته..
من كتاب الصيام

يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم ، ويؤمر به الصبي إذا أطاقه ، ويجب بأحد ثلاثة أشياء : كمال شعبان ، ورؤية هلال رمضان ، ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه ، وإذا رأى الهلال وحده صام ، فإن كان عدلاً صام الناس بقوله ، ولا يفطر إلا بشهادة عدلين ، ولا يفطر إذا رآه وحده ، وإن صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوماً أفطروا ، وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أن يكملوا العدة ، وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام ، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه ، وإن وافق قبله لم يجزه .

باب أحكام المفطرين في رمضان

ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام :
أحدها : المريض الذي يتضرر به ، والمسافر الذي له القصر ، فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء ، وإن صاما أجزأهما .
الثاني : الحائض والنفساء تفطران وتقضيان ، وإن صامتا لم يجزئهما .
الثالث : الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا ، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً .
الرابع : (العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكيناً) .


وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير ، إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ، فإن لم يجد سقطت عنه . فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة ، فإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية ، وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة ، ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غير القضاء ، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكيناً ، وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شئ عليه ، وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكيناً إلا أن يكون الصوم منذوراً فإنه يصام عنه ، وكذلك كل نذر طاعة .



باب ما يفسد الصوم

من أكل أو شرب أو استعط أو أوصل إلى جوفه شيئاً من أي موضع كان أو استقاء أو استمنى أو قبل أو لمس أو أمذى . أو حجم أو احتجم عامداً ذاكراً لصومه فسد ، وإن فعله ناسياً أو مكرهاً لم يفسد صومه ، وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض ، أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء ، أو فكر فأنزل أو قطر في إحليله أو احتلم أو ذرعه القيء لم يفسد صومه ، ومن أكل يظنه ليلاً فبان نهاراً فعليه القضاء ، ومن أكل شاكاً في طلوع الفجر لم يفسد صومه ، وإن أكل شاكاً في غروب الشمس فعليه القضاء .


باب صيام التطوع

أفضل الصيام صيام داود عليه السلام : كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم، وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة .
ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله ، وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة وصيام يوم عرفة كفارة سنتين، ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه .
ويستحب صيام أيام البيض ، والإثنين والخميس ، والصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه ، وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما ، وقضاء ما أفسد منهما ، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين : يوم الفطر ، ويوم الأضحى ، ونهى عن صوم أيام التشريق ، إلا أنه رخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي ، وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان .


باب الاعتكاف

وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه ، وهو سنة ، إلا أن يكون نذراً فليزم الوفاء به .
ويصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها ، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة ، واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل ، ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا المساجد الثلاثة ، فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه ، وإن نذر الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام ، وإن نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فعله في أيهما أحب . ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب ، واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل ، ولا يبطل الاعتكاف بشئ من ذلك ، ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه إلا أن يشترط ، ولا يباشر امرأة . وإن سأل عن المريض في طريقه أو عن غيره ولم يعرج إليه جاز .


و صلي اللهم علي سيدنا محمد و علي آله و صحبه و سلم بعدد كل معلوم لديك و الحمد لله رب العالمين


.:*منقول للاستفاده*:.