الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
من السُنَّة أن يجهر الإمام والمنفرد في صلاة الصبح ،، والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء،
وفي صلاة الجمعة والعيدين وخسوف القمر والاستسقاء وصلاة التراويح وصلاة النافلة ليلاً.
ومن السنّة الإسرار في غير ما ذكر.
ومسألة الجهر أو الإسرار بالقراءة ليست فرضاً ولا سنّة تجبر بسجود السهو عند المخالفة
بل هي هيئة من هيئات الصلاة يثاب فاعلها ولا شيء على تاركها
وقد ورد في صحيح مسلم عن أبي قتادة - رضي الله عنه - قال :
"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلي بنا
فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحياناً،
وكان يطيل الركعة الأولى من الظهر ويُقصر الثانية وكذلك في الصبح".
فقوله: "كان يُسمعنا الآية أحياناً" فيه بيان جواز الجهر في القراءة السرية .
وأن الإسرار ليس بشرط لصحة الصلاة .
وقد ورد أن سبب نزول قوله تعالي :
"وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً " الإسراء : 110
ان هذه الآية نزلت والرسول بمكة، كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن
فإذا سمع المشركون ذلك سبّوا القرآن وسبّوا من أنزله ومن جاء به.
فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ( ولا تجهر بصلاتك) ، أي بقراءتك حتى لا يسمع المشركون
(ولا تخافت بها) أي عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن. (وابتغ بين ذلك سبيلاً).
وجاء في بعض الروايات "فلما هاجر إلى المدينة سقط ذلك. يفعل أي ذلك شاء".
بهذا يتبيّن أن الجهر في المغرب والعشاء والصبح وأن الإسرار في الظهر والعصر
استصحاب لوقت المشروعية الأول حين كان المسلمون لا يجهرون بالقرآن نهاراً خشية عنت المشركين.
وأما الجهر في الجمعة والعيدين وصلاة الاستسقاء وغيرها
فلأنها شرعت في المدينة بعد الهجرة وقت أن كان للمسلمين السلطة والدولة.


منقول