بسم الله الرحمن الرحيم



قانون التظاهر الجديد في مصر كامل
لماذا يعترض الإخوان على فض الإعتصامات بالقوة إذا كان هذا ماطلبوه بأنفسهم فى نص مشروع هذا القانون ؟

الإجابة : راجع المادة السابعة عشر

قامت وزارة العدل بإعداد قانون حق التظاهر وعرضته على مجلس الوزراء الذى وافق عليه ، وتم إحالة القانون إلى مجلس الشورى لإقراره .

والمشروع ينظم التظاهر على نحو يمنع التظاهر بشكل كامل تقريباً (من المادة الرابعة حتى السادسة عشر) ويقنن فض المظاهرات بالقوة ، ثم يفرض عقوبات بالسجن المشدد والغرامة المالية الكبيرة (من المادة السابعة عشر حتى المادة الرابعة والعشرون) .

إقرأ التعليق على القانون بشكل عام فى آخر المقال …

=====================================

نص مشروع القانون

مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2013م بشأن تنظيم الحق فى التظاهر فى الأماكن العامة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى قانون العقوبات ؛

وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر ،

وعلى القانون رقم 14 لسنة 1923 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات فى الطرق العمومية ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1929 الخاص بإضافة أحكام تكميلية للقانون 14 لسنة 1923 ،

وعلى القانون رقم 87 لسنة 1968 بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر

وعلى قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954؛

وعلى قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ؛

وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن البيئة ،

وعلى قانون الحفاظ على حرمة أماكن العبادة رقم 113 لسنة 2008 ؛

وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 ،

قــــــــرر

مجلس الشورى المشروع الآتى نصه :

( المادة الأولى )

المظاهرة هى كل تجمع ثابت أو متحرك لأشخاص يزيد عددهم على خمسة بقصد التعبير سلمياً عن آرائهم أو مطالبهم .

( المادة الثانية )

حق التظاهر السلمى مكفول ، وللمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها وفقاً للأحكام والضوابط التى يحددها هذا القانون .

( المادة الثالثة )

يكون للمتظاهرين الحق فى التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم بصورة فردية أو جماعية مستخدمين فى ذلك أية وسيلة مشروعة بما فى ذلك مكبرات الصوت واللافتات التى تعبر عن آرائهم وميولهم بمراعاة الأحكام الواردة فى هذا القانون .

( المادة الرابعة )

تكون ممارسة الحق فى التظاهر على نحو لا يؤدى إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام ، أو تعطيل مصالح المواطنين ، أو قطع الطرق أو المواصلات ، أو تعطيل حركة المرور ، أو الاعتداء على الممتلكات أو حرية العمل ، أو تهديد جدى لأى مما تقدم .

( المادة الخامسة )

لا يجوز تنظيم مظاهرة إلا بعد تقديم إخطار بذلك إلى قسم أو مركز الشرطة المزمع بدء المظاهرة فى دائرته ، وذلك قبل موعدها بخمسة أيام على الأقل .

( المادة السادسة )

-يجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية :

-مكان المظاهرة ، وميعاد بدايتها ونهايتها .

-الأسباب التى دعت لتنظيم المظاهرة ، والمطالب التى ترفعها .

-خط سير المظاهرة المقترح ، والأعداد المتوقع مشاركتها فيها .

-أسماء ثلاثة من منظمى المظاهرة ، وعناوينهم ، ووسائل الاتصال بهم .

ويصدر بنموذج الإخطار وبياناته قرار من وزير الداخلية . ويتاح هذا النموذج مجانًا على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت وفى أقسام ومراكز الشرطة .

ولوزير الداخلية أن يخطر الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين للنظر فى إيجاد حلول لها بما فى ذلك الاجتماع مع المتظاهرين قبل موعد بدء المظاهرة .



( المادة السابعة )

يقـدم الإخطار كتابة وموقعاً عليه من ثلاثة أشخاص من منظمى المظاهرة .

ويسلم الإخطار باليد فى مركز الشرطة المزمع أن تبدأ المظاهرة فى دائرته ، ويجوز أن يرسل الإخطار بالبريد المسجل على أن يصل إلى مركز الشرطة المعنى قبل الموعد المشار إليه فى المادة الخامسة .

( المادة الثامنة )

يُشكل وزير الداخلية ، لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن ، تتولى مع منظمى المظاهرة ، مراجعة الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها وحماية الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة .

ويُحرر محضر للاجتماع يوقع عليه من منظمى المظاهرة .

ويجوز لهذه اللجنة فى حالة الضرورة بالإتفاق مع منظمى المظاهرة تحويل خط سيرها إلى خط مغاير لأسباب طارئة تتعلق بتأمينها .

( المادة التاسعة )

يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يعترض على المظاهرة بطلب يقدم إلى قاضى الأمور الوقتية بإلغائها أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر ، متى وجدت أسباب جوهرية لذلك .

ويصدر قاضى الأمور الوقتية قراراً مسبباً بذلك على وجه السرعة .

( المادة العاشرة )

يحدد المحافظ المختص بالتنسيق مع وزير الداخلية حرمًا معيناً لا يزيد على خمسمائة متر لإقامة مظاهرة أمام أى من المواقع الآتية :

1-القصور الرئاسية .

2-المجالس التشريعية .

3-مقر الوزارات .

4-مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية .

5-دور وأبنية المحاكم .

6-المستشفيات .

7-دور العبادة .

8-الأماكن الأثرية .

9-السجون وأقسام ومراكز ونقاط الشرطة وسائر معسكراتها .

10-المناطق العسكرية .

ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مواقع أخرى تكون حمايتها لازمة لتحقيق اعتبارات الأمن والنظام العام .

( المادة الحادية عشرة )

يحظر على المتظاهرين أمام المواقع المبينة بالمادة السابقة القيام بالأعمال الآتية :

-إقامة منصات للخطابة أو للإذاعة .

-إقامة خيام أو غيرها بغرض المبيت .

ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يطلب من النيابة العامة إصدار الأمر بمنع البدء فى أى عمل من هذه الاعمال أو إنهائها حال بدايتها .

( المادة الثانية عشرة )

يصدر مجلس الوزراء – مراعياً حسن سير العمل وانتظام المرور – قراراً بتحديد منطقة كافية فى ميدان التحرير وفى أماكن أخرى سواء فى القاهرة أو غيرها يباح فيها التظاهر دون تقييد بالإخطار أو الوقت .

( المادة الثالثة عشرة )

عند قيام المظاهرة ، تتولى وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة تأمينها وفقاً للإجراءات القانونية وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المتظاهرين بما يكفل عدم تعرضهم للخطر والحفاظ على الممتلكات والأموال العامة والخاصة .

( المادة الرابعة عشرة )

لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أى من الأفعال الآتية :

-التعدى على الممتلكات العامة أو الخاصة .

-غلق الطرق أو الميادين أو المجارى المائية ، أو وضع حواجز ومتاريس لتعطيل حركة المرور .

-حرق إطارات أو أخشاب أو أية مادة أخرى أو استخدام مواد بترولية أو مواد تسبب الاشتعال .

-حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو غير ذلك من وسائل الاعتداء الأخرى .

( المادة الخامسة عشرة )

لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أى من الأفعال الآتية :

-حمل لافتات أو إلقاء أى عبارات أو أناشيد أو أغانى ، تعد من قبيل السب والقذف ، أو يكون من شأنها تحقير أو ازدراء الأديان السماوية ، أو تثير الفتنة ، أو تحرض على العنف أو الكراهية .

-إهانة أى هيئة من هيئات الدولة ومؤسساتها أو الإساءة إليها بما يجاوز حرية التعبير السلمى .

( المادة السادسة عشرة )

يحظر على المتظاهرين الآتى :

-القيام بمظاهرة دون سبقها باخطار لقسم أو مركز الشرطة المختص ..

-تجاوز الحرم أو نصب خيام أو غيرها عند الأماكن المبينة بالمادة العاشرة .

-الخروج على خط سير المظاهرة أو المكان المحدد لها ، أو تنظيم أى منهما فى وقت مخالف للموعد المتفق عليه أو المحدد لها .

-ارتداء الأقنعة أو الأغطية التى تخفى ملامح الوجه .

-الكتابة أو الرسم بالألوان أو الطباشير أو بأية مادة أخرى على الممتلكات العامة أو الخاصة .

-التظاهر فى المناطق السكنية بعد الساعة الحادية عشرة مساء .

( المادة السابعة عشرة )

يكون لقوات الشرطة بالزى الرسمى بناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص تفريق المظاهرة فى الأحوال الاتية :

-إذا تم تنظيم مظاهرة دون إخطار .

-مخالفة التعليمات والإرشادات المتفق عليها بين الشرطة ومنظمى المظاهرة .

-إذا صدر من المتظاهرين أى فعل يعرض الأمن العام للخطر أو يؤدى إلى منع سير العمل بأحد المرافق العامة أو الاعتداء عليها أو إعاقة حركة المرور فى الطرق والميادين وخطوط المواصلات أو التأثير على السلطات العامة فى أعمالها أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح .

ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن فى هذه الحالات أو يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات حالة المظاهرة قبل فضها .

( المادة الثامنة عشرة )

يراعى بقدر الإمكان أن يكون تفريق المظاهرات فى الحالات المبينة بالمادة السابقة على الترتيب الآتى :

-توجيه إنذارات شفهية مسموعة بفض المظاهرة من قائد الشرطة الميدانى الذى يتولى أمر التعامل معها .

-استخدام الغاز المسيل للدموع .

-استخدام خراطيم المياه .

-استخدام الهراوات البلاستيكية .

-إطلاق طلقات الخرطوش فى الهواء .

( المادة التاسعة عشرة )

لا يجوز لرجال الشرطة فى تفريق المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة ، إلا إذا وقع اعتداء على النفس أو المال أو بناء على أمر من قاضى الأمور الوقتية .

( المادة العشرون )

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها .

ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب إحداها حتى لو لم تتم الجريمة .

( المادة الحادية والعشرون )

يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه كل من ثبت تقاضيه مبالغ مالية من جهات أو أشخاص من داخل أو خارج مصر لتنظيم مظاهرات تهدد الأمن العام ويعاقب بذات العقوبة كل من عرض أو قدم المبالغ النقدية المشار إليها أو توسط فى ذلك .

( المادة الثانية والعشرون )

يعاقب بالحبس الذى لا يقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التى تقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف نص المادة الرابعة عشرة .

( المادة الثالثة والعشرون )

يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف نص المادة الخامسة عشرة .

( المادة الرابعة والعشرون )

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من ارتكب أى من الأفعال المبينة بالمادة السادسة عشرة .

( المادة الخامسة والعشرون )

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المضبوطات .


( المادة السادسة والعشرون )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويلغى ما يخالفه من أحكام ، ويعمل به كقانون من قوانين الدولة من اليوم التالى لتاريخ نشره .

================================================== ======
تعليق الأمم المتحدة على مشروع القانون

انتقد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مشروع قانون التظاهر الجديد الذي أعده مجلس الوزراء ، نظرا لخطورته على الحريات وعدم مراعاة حقوق المواطنين فى التظاهر والتعبير عن أرائهم ، ويؤدى إلى انتهاك حقوق المواطنين والاعتداء عليهم .

وقال “روبرت كولفيل” المتحدث باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة،”نحن نأسف لعدم مراعاة الحكومة المصرية تعليقات ومخاوف مكتب حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الأخرى ، فى مشروع قانون التظاهر الذى أعدته فى 13 فبراير 2013 .”

ومن أبرز الانتهاكات التى يتضمنها القانون الجديد ، أنه يوقع عقوبات جنائية على منظمي التظاهرات فى حال عدم التزامهم بجميع القواعد أو توفير الشروط اللازمة للتجمع والتظاهرة ، وهذا يعد أحد أشكال التهديد للمواطنين حتى لا ينظموا احتجاجات ضد الحكومة .

وأكد كولفيل فى مؤتمر صحفى بجنيف ، حرية التجمهر أحد مظاهر الديمقراطية ، كما أن التظاهرات يجب أن تحترم القوانين والقواعد لكن بالنسبة لمسودة القانون المصرى فإنها تحد من هذا الحق وتضع قيود على التظاهر والتعبير عن الرأي بصورة تثير القلق والمخاوف .

وأضاف مسئول مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة “لا يجب أن يتم تجريم إنسان أو معاملته بعنف أو تهديده أو التحقيق معه لتنظيم مظاهرة سلمية يعبر فيها عن رأيه، كما لا يجب مسآلته عن هذا الرأى أيضاً .

وانتقدت الدكتورة منى مكرم عبيد، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان ، مشروع قانون التظاهر الجديد ، مشيرة إلى أنه مشروع قانون مقيد للحريات وأنها ستقوم بمعارضته أثناء مناقشته بمجلس الشورى .

================================

تعليق منظمة “هيومن رايتس ووتش”

وجهت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية خطابا إلى الرئيس محمد مرسى ووزير العدل انتقدت فيه مشروع قانون التظاهر الجديد وقالت إن مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة فيما يتعلق بالتظاهر يفرض قيودا شديدة على الحق فى التجمع السلمى وسيزيد من عنف الشرطة .

وأوضحت المنظمة فى بيان لها إن الخطاب يحلل أوجه القصور فى مشروع القانون فى ضوء إلتزامات مصر المتعلقة بحقوق الإنسان والمعايير القانونية الدولية ، ويدعو الحكومة إلى تعديله .

وقالت سارة ليا وتسن مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ل”رايتس ووتش” : “إن القانون بصياغته الحالية سيقيد أحد حقوق الإنسان الأساسية ، كما أنه سيحد من قدرة المصريين على استمرار المطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية” ، وأضافت أنه على الرغم من حق الحكومات فى تنظيم المظاهرات ، إلا أنه ليس من حقها أن تقوم بحظرها لأسباب مفتعلة أو أن تبعدها تماما عن أى مبنى حكومى .

وانتقدت المنظمة التى تتخذ من مدينو نيويورك الأمريكية مقرا لها ، عدداً من المواد المقترحة فى قانون التظاهر ، وأهمها المادة 4 التى تحظر المظاهرات التى تؤدى إلى تعطيل مصالح المواطنين أو حركة المرور أو الاعتداء على حرية العمل . واستطردت “رايتس ووتش” إن الأمر الأكثر إشكالية هو أنه أى مخالفة لتلك المادة يسمح للشرطة بتفريق المظاهرة بالقوة .

ورأت المنظمة أن هذا يرقى فعليا إلى مرتبة العقاب الجماعى للمتظاهرين بما أن اعتداء متظاهر واحد على رجل شرطة سيكون سببا كافيا لتفرقة الشرطة للمتظاهرين ، حتى لو كانت الأغلبية العظمى من المتظاهرين سلميين .

كما تطرقت المنظمة إلى المادة 9 التى تحظر على المتظاهرين الاقتراب حتى 200 متر من المبانى الحكومية أو التشريعية أو القضائية ومقرات الحكم المحلى ، وقالت المنظمة إن تلك القيود ستبعد المتظاهرين عن مرأى ومسمع أى مسئول فى البلاد تقريبا ، ووصفت هذه المادة بالشرط المبالغ فيه والقيد الكبير على حق المواطنين فى إرسال رسالة للمسئولين عن طريق التجمع السلمى .

أما المادة 13 ، فتقول هيومان رايتس ووتش إنها تسرد قائمة بجرائم سبق تجريمها فى قانون العقوبات مثل التعدى على الممتلكات العامة أو الخاصة ، بل إنه يفرض عقوبة إضافية وهى الجبس مدة لا تقل عن أسبوع وغرامة باهظة تتراوح بين 20 إلى 50 ألف جنيه على أى مخالفة لأحكام المادة 13 .

واعتبرت المنظمة أن حظر ارتداء الأقنعة أو تغطية وجوه المتظاهرين تمييزا واضحا ضد المصريات اللواتى ترتدين النقاب ، مشيرة إلى أن وزير العدل رد على هذا الأمر فى سؤال من قبل إحدى المحطات التلفزيونية قائلا : “من ترتدى النقاب عليها أن تلتزم بيتها”.

وتحدث بيان المنظمة عن المادة 5 من مشروع القانون ، والتى تنص على ضرورة أن يقدم المتظاهرون إخطارا مكتوبا قبل المظاهرة بثلاثة أيام ، وكذلك المادة 8 التى تنص أيضا على ضرورة لجوء وزارة الداخلية إلى قاض لإلغاء مظاهرة .

وأشارت إلى أن المادة لا تشترط أن يصدر القاضى حكمه فى موعد مناسب ضمن مهلة الأيام الثلاثة ، وهو ما من شأنه إثارة غموض حول الوضع القانونى للمظاهرة . كما يخفق القانون فى توفير استثناء للمظاهرات الأصغر حجماً والتى لا تسبب أى ارتباك ، ولا للمظاهرات العفوية العاجلة استجابة للأخبار ، حسبما تقول المنظمة .

وواصلت “هيومن رايتس ووتش” انتقاداتها للقانون قائلة إنه يخفق أيضاً فى وضع حدود واضحة لكيفية استخدام الشرطة للقوة فى تفريق المظاهرات ، من حيث الأسلوب المستخدم أو شروط التصعيد فى رد الشرطة . فبدلاً من النص على إلزام واضح للشرطة يتفق مع المعايير الدولية باستخدام القوة فقط إذا أثبتت الوسائل غير العنيفة عدم فعاليتها ، و”ممارسة ضبط النفس فى هذا الاستخدام والتصرف بالتناسب مع جسامة المخالفة” ، تكتفى المادة 15 باقتراح أن “يراعى بقدر الإمكان” اتخاذ الشرطة لإجراءات تبدأ بالإنذار وتتدرج حتى مدافع المياه والغاز المسيل للدموع .

وتابع البيان : تقرر المادة 16 أيضاً أن للشرطة استخدام القوة بأكثر من ذلك كما ينص قانون العقوبات وقانون هيئة الشرطة ، مما يمنح الشرطة سلطة تقديرية مفرطة فى استخدام الذخيرة الحية لتفريق المظاهرات . ولفتت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن مبادئ الأمم المتحدة الأساسية المتعلقة باستخدام القوة من قبل موظفى إنفاذ القانون تنص على أن الاستخدام العمدى المميت للأسلحة النارية لا يجوز إلا “حينما لا يكون له بديلاً لحماية الأرواح”.

وانتقدت المنظمة كذلك قصر مشروع القانون لحق التظاهر على المصريين فقط ، وقالت إن هذا النص تمييزى حيث يوفر القانون الدولى هذا الحق لأى شخص على تراب أى بلد فى التظاهر .

وكان وزير العدل المستشار أحمد مكى قد دعا المنظمات غير الحكومية ، بما فيها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، ومكتب الأمم المتحدة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ، إلى التعليق على مشروع القانون فى 5 فبراير . وفى 10 فبراير أرسلت “هيومن رايتس ووتش” خطاباً إلى وزير العدل يبرز مواضع قصور مشروع القانون عن تلبية متطلبات القانون الدولى لحقوق الإنسان، ويقدم توصيات بالمراجعة .

وقبلت وزارة العدل ثلاث من هذه التوصيات، ومنها رفع العقوبات الجنائية عن الإخفاق فى الحصول على تصريح بالتظاهر . لكنها أبقت على معظم النصوص الإشكالية وقدمت المسودة إلى مجلس الوزراء . وافق مجلس الوزراء على المسودة النهائية فى 12 فبراير ثم رفعها فى 17 فبراير إلى مجلس الشورى .

وقالت وتسن ختاما إن أفضل ضمان لاحترام القوانين الجديدة التى يمررها البرلمان هو ضمان احترام تلك القوانين الكامل للحقوق الموضوعة على المحك . وأكدت أنه لا يمكن معالجة دائرة العنف المفرغة التى شهدتها مصر مؤخرا إلا من خلال إصلاح الشرطة والمحاسبة وليس بمنح الشرطة ، وغيرها من سلطات الدولة المزيد من الصلاحيات لتقييد المظاهرات أو استخدام القوة ضد المتظاهرين .

===============================

تحديث

أضافت وزارة العدل عبارة تحظر التحرش الجنسى إلى مسودة قانون حماية الحق فى التظاهر السلمى ، الذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا ويناقشه غدا مجلس الشورى ، الذى يتولى مهام التشريع مؤقتاً .

وتنص العبارة التى وُضعت فى مقدمة المادة 13 من القانون على أنه لا يجوز للمتظاهرين ممارسة سلوك التحرش الجنسى والتعدى على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضهم للخطر ، وذلك كرد فعل على ما نُشر بوسائل الإعلام حول تعرض ناشطات سياسيات للتحرش أثناء تواجدهن بميدان التحرير .

ويعد هذا التعديل هو الثالث فى المسودة النهائية للقانون ، حيث سبق أن شهدت تعديلين آخرين يتعلقان بمحيط التظاهر الذى كان 500 متر ، والآخر بالعقوبات المترتبة على سلوك السب والقذف خلال المظاهرة ، الذي أحالته المسودة لمواد قانون العقوبات المصرى الخاصة بهذا الشأن .

============================

تحديث

أكد حزب التيار المصرى عن رفضه قانون التظاهر ، الذى صدر من قبل مجلس الشورى ، معتبرا تمريره فسادا تشريعيا مساويا لما كان يفعله “مجلس فتحي سرور” وبمثابة إعطاء الضوء الاخضر في سفك المزيد من الدماء بقوة القانون .

أضاف الحزب فى بيان له : من الضرورى ، قبل عرض أى قانون لتنظيم التظاهر أن يسبقه أولا حزمة قوانين تتعلق بإعادة هيكلة وزارة الداخلية لما نراه من خلل واضح فى الأمن وفى طبيعة تعامله وصولا لوزارة تحترم القانون ولا تنحرف بتطبيقه استغلالا لنصوص عامة وفضفاضة كما ورد فى هذا المقترح .

دعا الحزب إلى ضرورة العمل على ازالة أسباب الاحتقان السياسى وتقديم حلول اجتماعية وسياسية فى هذه المرحلة الانتقالية الحرجة وتجنب اللجوء للحلول الأمنية وعدم تحميل الداخلية مزيدا من المواجهات مع الشعب .