ما أصل تسيمة صلاة الشفع والوتر؟ وما كيفيتها؟ وهل يجوز أن أصليها ثلاث ركعات متواصلة من غير تشهد، أو أنه يجب أن أتشهد بعد ركعتين سواء سلمت، أم عاملتها كصلاة المغرب؟



الجواب
الوتر سنة مؤكدة عند جمهور العلماء ، وواجب عند الحنفية، وقد قال الإمام أحمد: من ترك الوتر فإنه رجل سوء . فعليك المحافظة على الوتر، ويكون بركعة واحدة، أو ثلاث، أو خمس، أو سبع، أو تسع، أو إحدى عشرة، أو ثلاث عشرة، أما الشفع فهذه تسمية لم ترد في السنة النبوية، وليس لها أصل. والله أعلم ،أما عن التشهد في الوتر فالأمر واسع، وقد ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هيئات كثيرة، كلها حسنة. من ذلك أن يوتر بواحدة، وإن سبقها شفع فهو أفضل ،ومن ذلك أن يوتر بثلاث موصولة بتسليم واحد، وتشهد واحد ، وعند أبي حنيفة يتشهد بعد الثنتين كهيئة صلاة المغرب ،وقد ورد النهي عن هذه الصفة في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا توتروا بثلاث ولا تشبهوا بصلاة المغرب، ولكن أوتروا بخمس، أو بسبع". أخرجه الحاكم (1179)، وابن حبان (2429) ، والبيهقي (3/30)، والدارقطني (2/25). قال الدارقطني: رجاله ثقات، وكذا قال الحافظ ابن حجر، وقال العراقي: إسناده صحيح. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي ،ومنها: أن يوتر بخمس موصولة بتسليم واحد، وتشهد واحد، ولو فصل بتشهد فلا حرج، ومنها: أن يوتر بسبع كذلك، ومنها: أن يوتر بتسع كذلك، ومنها: أن يصلي ركعتين ركعتين، ويوتر في آخرها، فيكون المجموع إحدى عشرة ركعة، أو ثلاث عشرة ركعة، والأمر في ذلك واسع –بحمد الله- .