بسم الله الرحمن الرحيم

‏ ‏حدثني ‏ ‏أبو الطاهر ‏ ‏وهارون بن سعيد الأيلي ‏ ‏قالا أخبرنا ‏ ‏ابن وهب ‏ ‏عن ‏ ‏أبي صخر ‏ ‏أن ‏ ‏عمر بن إسحق ‏ ‏مولى ‏ ‏زائدة ‏ ‏حدثه عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏
‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏كان يقول ‏ ‏الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر ‏

صحيح مسلم بشرح النووي

‏قوله ( حدثنا ابن وهب عن أبي صخر ) ‏
‏هو أبو صخر من غير هاء في آخره , واسمه : حميد بن زياد , وقيل : حميد بن صخر , وقيل : حماد بن زياد , ويقال له : أبو الصخر الخراط صاحب العباء المدني , سكن مصر . ‏

‏قوله صلى الله عليه وسلم : ( ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ) ‏
‏فيه : جواز قول رمضان من غير إضافة شهر إليه , وهذا هو الصواب ولا وجه لإنكار من أنكره , وستأتي المسألة في كتاب الصيام - إن شاء الله تعالى - واضحة مبسوطة بشواهدها . ‏

‏قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا اجتنب الكبائر ) ‏
‏هكذا هو في أكثر الأصول ( اجتنب ) آخره باء موحدة , والكبائر منصوب أي : إذا اجتنب فاعلها الكبائر , وفي بعض الأصول ( اجتنبت ) بزيادة تاء مثناة في آخره على ما لم يسم فاعله ورفع الكبائر , وكلاهما صحيح ظاهر . والله أعلم . ‏

أخوكم / شامل باساييف ـــــــــ شكرا