بسم الله الرحمن الرحيم

الأضحية وأحكامها الشرعية
لفضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان (1)

• حكم الأضحية :

وقع خلاف بين العلماء في حكم الأضحية ، فذهب جماهيرهم إلى أنها سنة مؤكدة ، واعتمدوا على بعض الآثار عن الصحابة .
وممن قال بالوجوب جَمْعٌ من العلماء ؛ منهم الأوزاعي والليث بن سعد وأبو حنيفة ، وقالوا : بوجوب الأضحية على المستطيع ، والاستطاعة : أن يجد الإنسان سعة في رزقه ، وقد صرّح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : (( من وجد سعةً فلم يُضَحِّ فلا يقربن مُصلانا )) ( احمد وابن ماجه).
وأن يقرب المسلم المصلّى لصلاة العيد هو الوجوب على الراجح ، لأن صلاة العيد تسقط بها الجمعة ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان مستطيعاً ولم يضحِّ بعدم قرب المصلى ، فيُحْرم من هذا الواجب ، والوسيلة للواجب واجب . واستدلّ القائلون بالوجوب بظاهر قوله تعالى : { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر} ؛ ففعل ( انحر ) : جاء مقروناً بالصلاة ، والأصل في الأمر الوجوب ، واستدلّ القائلون بالوجوب بحديث أخرجه أحمد والأربعة عن مخنف بن سليم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( يا أيها الناس ! إنّ على كل بيت في كل عام أضحية )) . وهذا الحديث فيه ضعف ، فلا يصح الاستدلال به ، وهذا لم يُخَصِّص وجوب الأضحية على المستطيع وإنما أوجبها على كل بيت ، والصواب أن الوجوب في حق من وجد سعة . وهنا دليل للقائلين بالوجوب ، أن الله أمر نبيه وأمته أن يتّبعوا ملّة إبراهيم عليه السلام ، وأمر بها في حديث آخر ، فقال : (( ضحّوا فإنّها سنة أبيكم إبراهيم )) ، وهذه أشهر الأدلة للقائلين بالوجوب ، وهذا ما يفيده قوله : (( من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلى فليذبح مكانها أخرى )) ؛ فالأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بذبح الأخرى يؤكد الوجوب