ما تحرير المرأة الذي يدعو إليه الغرب وبعض من أبناء المسلمين للأسف؟ أهو تحريرها من إذلال رجل لها أو إذلال قانون لها بأن منع حقوقها؟ لا بل ما يقصده الغرب هو أن تتحرر من عبودية ربها.. وطالبوا بحقوقها للإنسانية - في معيارهم الفاسد - فيريدوها أن تخدش حيائها وتزيله للأبد وتخالط الرجال بشتى الطرق فتعمل عمل الرجال بأعمال لا تليق بأنوثة المرأة التي حفظها لها رب العزة والجلال.. ويريدون كشف زينتها لإشباع شهواتهم الفاسدة.. ولكن هؤلاء الكفرة بتحريضهم المستمر وزرع البلبلة في أوساط المسلمين هل هو بدافع أن المرأة مقيدة فعلاً ومنزوعة الحقوق؟ لا والله بل هم يعلمون أن المرأة المسلمة أكثر النساء في العالم من تتمتع بحقوق لم يقرها أي قانون وضعي فهي مهابة ومصانة في المجتمع الإسلامي.. لكن أغاضهم أن تكون نساء المسلمين بذلك الحال من العزة والرفعة بينما نساؤهم غير ذلك.. وذلك مصداقاً لقوله تعالى {ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم}.
ومن صور حفظ الشريعة الإسلامية لحقوق المرأة ما يلي:
٭ حفظ كرامة المرأة: فاعتنى بها في جميع مراحل حياتها من الصغر حتى الكبر فقال تعالى {وعاشروهن بالمعروف} وقال النبي عليه الصلاة والسلام (استوصوا بالنساء خيراً).
٭ حفظ حق الأم على أولادها: وذلك لأن المرأة تعبت في تربية أبنائها وقبل ذلك تعب الحمل والولادة فحقها أكبر من الأب فأقر الشرع ذلك وحفظه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (عندما سأل من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك).. ولصحابة رسول الله والسلف الصالح خير مثال في تقديرهم واحترامهم للأم.
٭ مساواتها في العبودية والثواب أو العقاب: فعندما قال تعالى {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}.. لم يفرق الذكر عن الأنثى في عبوديتهم لله وثوابهم وعقابهم بل جمعهم سوياً في ذلك.
٭ منعها من التبرج والتزين في غير ما أحل الله: فهذا من أهم صور حفظ الشرع لحق المرأة فالمرأة درة (والدرة تحفظ وتصان عن الأيدي فهي نفيسة) والمرأة كذلك.
٭ حرية الاختيار في حدود الضوابط: فالمرأة هي من لها الحق في زواج شخص ورفض آخر وهي من تستحق مهر الزواج، وهي تستطيع الخلع كحق من حقوقها، كما الطلاق حق من حقوق الرجل.
٭ النفقة الواجبة: فيجب على الأب النفقة على ابنته والزوج على زوجته والابن على أمه.
٭ أحقيتها في الإرث: فالمرأة ترث كالرجل بقدر معلوم بعد أن كان حقها في الميراث معدوماً بالجاهلية.
٭ استجابة دعاء الأم: فالشرع جعل للأم خاصية تميزها عن سائر البشر وهو استجابة دعائها للأبناء أو عليهم.
٭ ان جعل للمرأة مكانتها الاجتماعية والعلمية والعملية: فهي المربي الأول للمجتمع ذكراً كان أو أنثى.. وكانت المرأة أيضاً تنقل العلم لغيرها كما كانت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ينقلن العلم النبوي من رسول الأمة.. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أكثر الصحابة رواية للحديث.
٭ ان جعل مسؤوليتها بما يتناسب مع أنوثتها وطبيعتها البشرية فلم تطالب بمسؤولية دولة كمثال بل ومنعت من ذلك منعاً من تحميلها ما لا تطيق، ولم تطالب أيضاً بالصلوات الخمس في المسجد كمثال بل جعل ثوابها في صلاتها في بيتها.
٭ تبيان حقوق المرأة وواجباتها: فقال تعالى {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} وقال تعالى: {للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن}.
٭ تقدير المرأة عند الكبر بشكل خاص: وذلك لما تحتاج إليه من رعاية واهتمام فطولب المجتمع بذلك وليس كما يحدث في الغرب بأن نجد دور الرعاية مليئة بالعجزة والمسنين.
وتعتبر هذه الصورة قطرة من محيط صور حفظ الشريعة الإسلامية للمرأة.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن التفريق بين الرجل والمرأة في بعض الأمور يعتبر انصافاً واعطاء كل ذي حق حقه فللمرأة في الميراث نصف ما للرجل.. وشهادة المرأة كذلك وما هذا إلا لطبيعة المرأة فهي خلقت ضعيفة مسالمة وأما الرجل فخلق بقوة وقدرة فهو بذلك مطالب بالاهتمام بالمرأة.. فقال تعالى في إنصاف الرجل والمرأة (وللرجال عليهن درجة) وهي القوامة وقال تعالى {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم}.
وختاماً: في هذه القضية حكم الشريعة الإسلامية وصورة لحفظه للمرأة واضحة كوضوح الشمس وهذا من فضل الله تعالى وإلا فالأصل طاعة الله ورسوله دون أي تغيير أو اعتراض كما قال تعالى {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً}.. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
مواقع النشر (المفضلة)