البسملة اختصار بسم الله الرحمن الرحيم، واللفظ معروف بالنحت عند علماء اللغة، حيث إنهم ينحتون من الجمل الطويلة كلمات حباً في الاختصار والإيجاز، فيقولون البسملة والحوقلة والصلولة والسبحلة والحمدلة.

وهي في الأصل: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله عليه وسلم، وسبحان الله والحمد لله، وهكذا.

- والبسملة في الشريعة الاسلامية، لها شأن عظيم، فهي جزء من آية في القرآن الكريم هي قوله تعالى في سورة النمل: (إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم).

والبسملة سنة مشروعة عند البدء في أي عمل مشروع لقوله عليه الصلاة والسلام: “كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر” وفي رواية: فهو اقطع وفي رواية: فهو اجذم (رواه أبو داود).

- وقراءة البسملة في الصلاة مختلف فيها، فمنهم من قال بأنها آية من الفاتحة، وهذا هو رأي الشافعية وقول للإمام أحمد.

فالشافعية استشهدوا بالحديث الوارد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم فعدها آية من الفاتحة (رواه الحاكم).

ويستشهد أحمد بن حنبل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: “إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها أم القرآن والسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها” (رواه الدارقطني).

والحنفية والمالكية يرون أن البسملة ليست من الفاتحة، وهذا هو القول الأرجح عند الحنابلة ايضا.

ودليل الحنفية والحنابلة حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: “يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله تعالى مجدني عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل” (رواه مسلم).

فالحديث واضح في أنه لم يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم ولو كانت من الفاتحة لذكرها الرسول بداية.

هذا، والمالكية قالوا بأنها ليست من الفاتحة، بل ليست من القرآن إلا في سورة النمل، وبناء على ذلك فإن قراءتها في الصلاة المفروضة مكروهة عند المالكية.

- إذن نفهم من هذا انها ليست من الفاتحة عند الجمهور، ولكنها جزء من آية في القرآن، وما ورد انها موجودة في المصحف في بداية كل سورة، فهي للفصل بين السور، وضعها الصحابة رضي الله عنهم في المصحف لذلك الغرض.

- أقول: وإذا اتفقنا على أن البسملة جزء من آية في القرآن، فإنه لا يجوز أن يقرأها المسلم بقصد التلاوة من غير طهارة لقوله صلى الله عليه وسلم: “لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن” (رواه الترمذي).

- أما لو قرأها بقصد التبرك فلا بأس، بل حتى لو قرأ آية الكرسي للرقية، لأن الرسول كان يذكر الله في كل أحيانه، وقد ورد ايضا: كان النبي لا يحجبه او قال لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة. (رواه احمد).

- على كل حال فرفع الحرج عن الناس وارد، والذي قال بأنها ليست من الفاتحة يرى أنه لا بأس بقراءتها سراً.

- هذا، والتسمية عند دخول الخلاء مشروعة بالاتفاق، إلا انها ليست البسملة الكاملة بل كما ورد في الدعاء المأثور.

كما أنها مشروعة عند الوضوء ايضا للحديث الوارد: “من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله كان طهورا لما اصاب من بدنه” (رواه الترمذي).

- والتسمية عند الذبح واردة أيضا عند الجمهور على سبيل الوجوب لقوله تعالى: “ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه”.

- أما التسمية عند الأكل وعند التيمم وعند البدء في كل أمر ذي بال كما ذكرنا، فإنها سنة.

- أقول: والبسملة يكفي انها أمان من الشياطين والجن، فلا ترتاح نفس الانسان إلا اذا بسمل عند الدخول والخروج، وعند لبس اللباس وعند الشروع في كل شيء.