مدونة نظام اون لاين

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 5 من 10

الموضوع: النذر واليمين المستحيلان

  1. #1
    كبآآر الشخصيآت

    تاريخ التسجيل
    Mar 2005
    الدولة
    عـا ( الأحاسيس ) لـم
    المشاركات
    39,241
    معدل تقييم المستوى
    40

    Sun النذر واليمين المستحيلان

    اشترط الفقهاء لصحة النذر إمكان الوفاء به عقلا وشرعا، واشترط جمهورهم لصحة اليمين إمكان البر بها عقلا وشرعا وعرفا، وتفريعا على اشتراط إمكان الوفاء بالنذر، فرأى الفقهاء أنه لا يصح نذر ما لا يتصور تحققه عقلا، كصوم نهار البارحة، لمضيه وما مضى وقته لا يعود مرة أخرى، كما لا يصح نذر ما لا يتصور وجوده شرعا، كنذر صوم ليلة أو أكثر، بحسبان أن وقت الإمساك عن المفطرات هو نهار اليوم وليس ليله، أو نذر أداء الحج من العام نفسه بعد فوات يوم عرفة، لأن وقت الحج مضيق فيه، فمن فاته الوقوف بعرفة من العام الذي نذر فيه الحج فلا وجه لنذره، لفوات وقت الحج من عام النذر بفوات يوم الوقوف بعرفة، وكذا من وجب عليه الحج بغير نذر، لأن الحج يفوت بفوات الوقوف بعرفة، أو نذرت الحائض والنفساء صيام أيام الحيض أو النفاس، أو نذرتا الاعتكاف في المسجد خلال مدة الحيض والنفاس، لحرمة هذه العبادة منهما من غير نذر، فلا تنعقد بالنذر بالأولى، ويرى أبو يوسف انعقاد هذا النذر وصحته ويجب على الناذر مراعاة ما تصح به هذه العبادة، حيث يلزم الحائض والنفساء عدم الوفاء بنذرهما السابق إلا بعد طهرهما، ومن ثم فإن نذر المستحيل يقصد به: نذر ما يحيل العقل أو الشرع تحققه، فنذر صيام أمس يحيل العقل تحققه، ونذر صيام أيام الحيض والنفاس أو صيام الليل، أو اعتكاف الحائض والنفساء قبل طهرهما، ونذر أداء الحج من العام نفسه بعد يوم عرفة يحيل الشرع تحققه، وقد اتفق الفقهاء على عدم انعقاد هذا النذر، وعدم وجوب كفارة عند عدم الوفاء به، لأنه لا يتصور انعقاده أو الوفاء به، ولا يصح نذر ما لا يتصور وجوده شرعا، فكان هذا النذر كاليمين التي يُقسَم بها على فعل أمر مستحيل الوقوع، وإذا كانت هذه اليمين لا يلزم في الحنث فيها كفارة، فبالأولى لا يلزم في عدم الوفاء بنذر المستحيل كفارة، وأما اليمين التي أقسم بها الحالف وكانت من قبيل المستحيل البر بها، فإما أن تكون مستحيلة عقلا وعرفا، أو ممكنة عقلا مستحيلة عرفا، فإذا كانت اليمين مستحيلة عقلا وعرفا: كالحلف على قتل ميت، أو الحلف على الصعود إلى طبقات الجو العليا من دون وسيلة طيران، فقد اختلف الفقهاء في انعقادها وصحتها: فيرى فريق منهم أن هذه اليمين منعقدة ويحنث حالفها في الحال، وهو قول أبي يوسف من الحنفية وهو مذهب المالكية والشافعية وبعض الحنابلة، وقد اعتبرت منعقدة، ويلتزم بها الحالف صونا لكلام العقلاء عن اللغو، ومعاقبة له على تجوزه في الحلف باسم الله تعالي، وإنما حنث الحالف فيها في الحال، لعدم إمكان تصور البر فيها، ويرى فريق آخر منهم أنه ينبغي التفريق بالنسبة لهذه اليمين بين حالين للحالف: فإن كان الحالف عالما بالاستحالة انعقدت يمينه وحنث في الحال، وإن لم يكن عالما بها كانت يمينه لغوا، ولم يترتب عليها شيء، وهو قول أبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن، ووجههما: أن الحالف إن علم باستحالة البر بيمينه، فإن يمينه تكون صحيحة، صونا لكلامه عن الإلغاء، ومؤاخذة له على استخفافه بالحلف، وإن لم يكن عالما باستحالة الإبرار بالقسم، كانت يمينه لغوا من جهة القياس، لعدم قصده الاستخفاف بما حلف به، ويرى فريق ثالث أن يمين الحالف في هذه الحالة تكون لغوا، لا يلزمه بها شيء، سواء كان عالما أو جاهلا باستحالة ما أقسم عليه، لأن يمينه صادفت محلا غير قابل لحكمها فبطلت، كبيع ما ليس بمال، وإن كانت اليمين ممكنة عقلا مستحيلة عرفا: كالحلف على الغطس في الماء من دون أجهزة غطس، فمذهب جمهور الفقهاء ومعهم أبو يوسف أنها يمين منعقدة، ويحنث الحالف في الحال، فالانعقاد يكون بالنظر للإمكان العقلي، والحنث في الحال لاستحالة البر بها عرفا، ويرى أبو حنيفة ومحمد بن الحسن أن هذه اليمين منعقدة، إلا أن الحالف يحنث في الحال إذا كانت اليمين مطلقة عن الوقت، فإن كانت مقيدة بوقت معين فإنها تنعقد ويحنث في آخر هذا الوقت، لإمكان البر بها، ويرى زفر بن الهذيل من الحنفية أن هذه اليمين لغو ولا يجب بها شيء، قياسا للاستحالة العرفية على الاستحالة العقلية، والذي يرجح من مذاهب الفقهاء في حالة ما إذا كانت اليمين مستحيلة عقلا وعرفا، أو كانت ممكنة عقلا مستحيلة عرفا، هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، من أن هذه اليمين منعقدة في الحالين، ويحنث الحالف في الحال دون التقيد بوقت معين، ودون التقيد بعلمه بإمكان أو استحالة البر بها، وذلك لإطلاق قول الله تعالى: “لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين..” الآية، حيث رتب الله تعالى الكفارة على مطلق اليمين المنعقدة، دون اعتبار لأمر آخر، واليمين التي يستحيل البر بها يمين منعقدة، فيترتب على الحنث فيها بعدم البر بها موجبها، وهو الكفارة، واستحالة البر بها لا أثر له في الحكم، لأن اليمين عقد والكفارة أثر لهذا العقد، واستحالة تحقق أثر العقد لا يؤثر فيما رتبه الشارع عليه، لأن هذه الاستحالة لا تدخل في حقيقة اليمين حتى تجعله غير منعقد، ولا تدخل في حقيقة آثاره حتى تلغيها، كما أن هذه الآثار التي منها وجوب الكفارة في الحنث فيه، رتبها الشارع على اليمين قبل البر بها، سواء كان ذلك ممكنا أو مستحيلا، ولذا فليس لاستحالة البر باليمين أثر فيه أو في وجوب الكفارة بالحنث فيه.

  2. #2
    ... V I P...


    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    الـــريـ K.S.A ـــاض
    المشاركات
    3,152
    معدل تقييم المستوى
    4

    افتراضي

    جُزيت خير الجزاء وجعل ما كتبته في صفحه اعمالك
    دمتم بكل ود واحترام

  3. #3
    ... عضو نشيط ...


    تاريخ التسجيل
    Mar 2005
    المشاركات
    76
    معدل تقييم المستوى
    1

    افتراضي

    جزاك الله خير

    يعطيك العافيه

  4. #4

    الله يرحمك ماما .. أحبك


    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,983
    معدل تقييم المستوى
    4

    افتراضي

    يعطيك العافيات

  5. #5
    كبآآر الشخصيآت

    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    المشاركات
    5,552
    معدل تقييم المستوى
    10

    افتراضي

    الله يعطيك العافية على الموضوع الرائع

    تقبل مروري

    ...انا..

المواضيع المتشابهه

  1. النذر الملزم لصاحبه
    بواسطة حبيبتي حطمتني في المنتدى الارشيف
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 20-10-2006, 12:57 AM

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •