ما حكم الدين في اجراء عملية جراحية لأنثى تعيد لها عذريتها (غشاء البكارة) التي فقدتها لسبب او لآخر - هل هي حلال ام حرام
يجيب عن هذا السؤال شيخ الازهر الشيخ: محمد سيد طنطاوي، مما لا شك فيه ان على رأس الامور التي امرت شريعة الاسلام المرأة بالمحافظة عليها صيانتها لعرضها وعفافها من كل ما لا يليق - ومسألة اجراء عملية جراحية لأنثى فقدت بكارتها تندرج تحت صور متعددة منها: الصورة الاولى، اذا كان سبب فض بكارة الفتاة بفعل خارج عن ارادتها كتعرضها لحادث معين من وثبة او سقطة او حيضة او عملية جراحية أفقدتها غشاء بكارتها او نحو ذلك، فلا بأس من اجراء عملية جراحية لرتق هذا الغشاء لما فيه من دفع مفاسد يغلب على الظن وقوعها بسبب ما ستلاقيه الفتاة من ظلم وعنت ترتيبا على الاعراف والتقاليد السائدة في مجتمعنا، فإن المفسدة المتوقعة بأغلبية الظن تعتبر في حكم الناجزة المحققة. فإذا غلب وقوع المفسدة ولو في المآل جعلت كالمفسدة الواقعة. الصورة الثانية، اذا كانت الفتاة قد فقدت غشاء بكارتها بسبب ارتكابها لفاحشة الزنى باختيارها ورضاها فلا نؤيد اجراء عملية جراحية لها لإعادة غشاء بكارتها - اذ في اباحة ذلك فتح باب الغش والخداع، كما انه يؤدي الى اشاعة فاحشة الزنا في المجتمع، وهذا يتنافى مع روح الشريعة في مكافحة الزنى وسد جميع الابواب التي توصل اليه بصورة مباشرة او غير مباشرة - وازاء هذا البيان فإذا ما عرضت على الطبيب حالة فتاة يطلب لها اجراء عملية رتق فعليه ان يقدر الظروف والملابسات ويعرف السبب الذي ادى الى تمزق غشاء بكارتها، فإذا رأى بعد اجتهاده وتقديره للظروف ان اجراء عملية الرتق يؤدي الى ضرر اقل من ضرر عدم اجرائها فعليه ان يرتكب اخف الضررين بأن يقوم بإجرائها - اما اذا رأى عكس ذلك فعليه ان يمتنع عن ذلك، فالمسألة ترجع الى ضمير الطبيب ودينه والى تقديره الفني والشخصي للحالة وعلى ما سترتب عليها من آثار وهو مأجور على اجتهاده ما دام يغلب الحق والمصلحة العامة للافراد والجماعات. ولا بأس بأن يأخذ الطبيب اجرة مثل هذه العملية ولا حرمة عليه في ذلك.
مواقع النشر (المفضلة)