هل تجوز صلاة الابن عن أبيه حياً كان الأب أو ميتاً؟ وهل تصح صلاة الابن عن أبيه إذا كان قد مات منتحراً؟

أولاً: من المقرر شرعاً أن الإنابة لا تصح في العبادات البدنية مثل الصلاة، وبناء عليه فإن إنابة الابن لأداء الصلاة عن والده حياً أو ميتاً لا تجوز.

ثانياً: يجوز للسائل الحج عن والده الذي مات منتحراً، وعليه أن يدعو لوالده بالرحمة والمغفرة، وحساب والده على الله، ويجب أن يكون الابن قد حج عن نفسه أولاً ثم نوى الحج عن والده؛ لما روي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي [ أنه قال: «من حج عن أبويه أو قضى عنهما مغرماً بعث يوم القيامة مع الأبرار».